حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430105244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439463255/1443
رقم الحكم:4430105244
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463255 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430105244 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٢٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: موسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير معدات لمدة (٤) أربعة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٢١٢,٧٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢١٢,٧٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ سدد منه (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٢,٧٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م حتى ١٤٤٣/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢,٧٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي ، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م إلى ١٤٤٣/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه أجابت قائلة تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠٢١م، على أن يؤجر موكلي للمدعى عليه معدات ثلاث كرينكات حسب العقد المبرم بين الطرفين، وانتهاء العمل من قبل المدعى عليه بتاريخ ٩/ ٩/ ٢٠٢١م، سلمنا مبلغ الأجرة (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي، وتم التواصل مع المدعى عليها وذلك لتأخرها في دفع قيمة الضريبة مبلغ وقدرة (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال سعودي، ومبلغ نقل المعدات وقدرة (٥٧٠٠) خمسة الأف وسبعمائة ريال سعودي، إلا أن المدعى عليها لم تسدد قيمة نقل المعدات ومبلغ الضريبة المضافة المذكورة أعلاه. الطلبات: لذا فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- أطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة نقل المعدات وقدرة (٥٧٠٠) خمسة الأف وسبعمائة ريال سعودي. ثم قررت المدعية قائلة ان صحيفة الدعوى وقع فيها خطأ في المطالبة بالمتبقي من قيمة المعدات والصواب اننا نطلب أجرة نقل هذه المعدات هكذا قررت ثم جرى سؤالها هل لجأت إلى المصالحة أجابت قائلة نعم وبسؤالها عن بينتها على صحة دعواها أجابت قائلة لدي فاتورة تمثل قيمة نقل المعدات وأما البينة على أن الذي يتحمل قيمة النقل هي المدعى عليها فلدي اتفاق صادر من غرفة التجارية مع المدعى عليها وتضمن في الفقرة الثالثة ما نصه (يتحمل الطرف الأول تكاليف نقل المعدات من والى ذهابا وإيابا) هكذا أجاب ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤالها عن بينتها على تكلفة النقل بعثت فاتورة تضمنت أن أجرة النقل لثلاثة كرينات بمبلغ قدره (٥٧٠٠) خمسة آلاف وسبعمائة ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لمــَّـا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢,٧٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى فاتورة واتفاق صادر من الغرفة التجارية، وبما أن العقد المثبت رسميا يعد محرر رسمي يكتفى به في الإثبات، وبما أن الأصل صحة الفاتورة المقدمة، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور وعن الإجابة والدفاع عن نفسها رغم تبلغها، الأمر الذي يعد قرينة مقوية لدعوى مضافة على الفاتورة، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥٧٠٠) خمسة آلاف وسبعمائة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث