حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430014426
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470008882/1444
رقم الحكم:4430014426
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470008882 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430014426 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٨٨٨٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ونصها: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٧٦٤.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي سدد منه (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد دهانات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)" وختم الصحيفة بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨.٢٦٤ ريال )ثمانية وخمسون الفا ومئتان وأربعة وستون ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤هـ وحضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها برغم من تبلغها بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد هانات وقدرها (٥٨.٢٦٤ ريال )ثمانية وخمسون الفا ومئتان وأربعة وستون ريالاً، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من كشف الحساب المختوم من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) ذو السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٨.٢٦٤ ريال )ثمانية وخمسون الفا ومئتان وأربعة وستون ريالا والله الموفق.