حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430102832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449041781/1444
رقم الحكم:4430102832
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041781 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430102832 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449041781 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعى عليه: شركة (...) مؤسـسة (...) للمقاولات مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولًا: اشترت الشركة المدعى عليها من المدعية عدد (50) سيارة، من نوع: (...- ...)، بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في 13/ 03/ 2016م قيمته الإجمالية مبلغ قدره (3,232.000) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وثلاثون ألف ريال، مقسمة على إيجارات شهرية عددها (24) شهرًا، قيمة القسط الشهري بمبلغ قدره (93.000) ثلاثة وتسعون ألف ريال، تبدأ من تاريخ 01/ 05/ 2016م وحتى تاريخ 01/ 04/ 2018م، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال. ثانيًا: حررت الشركة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة السيارات المباعة لها، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الأقساط الشهرية المتفق عليها في عقد البيع، وتستلم الشركة المدعى عليها كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. ثالثًا: التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (1.558.000) مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف ريال، عبارة عن قيمة الدفعة المقدمة والأقساط الشهرية لعدد (6) أشهر، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة العقد وقدره (1,674.000) مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف ريال عبارة عن قيمة الأقساط الشهرية لعدد (18) قسط، قيمة كل قسط بمبلغ قدره (93.000) ثلاثة وتسعون ألف ريال. رابعًا: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (1,674.000) مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف ريال، عبارة عن المبلغ المتبقي من الثمن. وقد أرفق طي لائحته عقد بيع سيارة بالتقسيط مؤرخ في 03/ 06/ 1437هـ الموافق 13/ 03/ 2016م، والمبرم بين أطراف الدعوى، ومذيل بختم المدعى عليهم، وعدد (18) سندًا لأمر مذيلة بتوقيع وختم مؤسسة (...) ومؤسسة (...)، قيمة كل سند (93.000) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 09/ 02/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور أطراف الدعوى، ونظرًا لانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم 30/ 02/ 1444هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...)، وقد قرر المدعي وكالة أن دعواه الحالية في مواجهة شركة (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وطلبه فأحال إلى دعواه وطلباته في الطلب المقدم منه في الطلبات على القضية في 15/ 02 وهي الدعوى المدونة بعاليه، ثم حصر دعواه في مبلغ قدره (1,674.000) مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف ريال وذلك بالإلزام به على شركة (...) هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وذكر أن بيّناته عبارة عن عقد مختوم وسندات لأمر مختومة من المدعى عليها هكذا قال، وبسؤاله عن سبب عدم تنفيذ السند لأمر؟ فقال: بسبب فوات مدتها هكذا قرر، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد ببيع وبين تاجرين، فإنها تندرج تحت عموم المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي حصر دعواه في مواجهة شركة (...) وطلب الحكم بإلزامها بمبلغ قدره مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي من ثمن المبيع، حيث اشترت الشركة المدعى عليها (شركة (...) والتي كانت مؤسسة وتحولت لشركة بذات سجلها) من المدعية عدد (50) سيارة، من نوع: (...- ...)، بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في 13/ 03/ 2016م قيمته الإجمالية مبلغ قدره (3,232.000) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وثلاثون ألف ريال، وذكر وكيل المدعية أن المدعية بقي عليها المبلغ محل المطالبة المحصور مؤخراً، وخلص لطلبه، وحيث تبلغ ممثل الشركة المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في تقرير التبليغات المرفق بملف القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبما أنّ المدعي وكالة قدّم لإثبات دعوى موكلته العقد المختوم بختم المدعى عليها والمنسوب لها، والمتضمن شراء السيارات محل الدعوى، إضافة للسندات لأمر والتي مجموعها يمثل المبلغ محل المطالبة وختمت بختم الشركة المدعى عليها (شركة (...))، وبما أن السند لأمر أداة وفاء وضمان، وفيه الإقرار والتعهد من مصدره لحامله بسداد ما جاء في مضمونه، وهو التزام لا يبطل إلا ببينة، وحيث لم تحضر المدعى عليه المذكورة سلفاً لإثبات ما يبطل مستندات المدعية، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ولجميع ما سبق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (1,674.000) مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث