حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430086469

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526524/1443
رقم الحكم:4430086469
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526524 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430086469 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٥٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاءه الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي أصالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا على أن أقوم بـ(عقد أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (شركة (...) وشركاءه) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٧٢٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) وتم الحكم فيها. وقد تم الاتفاق على أن أستحق نسبة (١٠%) من قيمة المطالبة عند صدور الحكم النهائي أو في حال تحصيل المبلغ بالتسوية الودية. والقضية انتهت بحكم نهائي. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٣٨,٨٣٦) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالًا). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب مهلة للرد هكذا أجاب. وعليه تم تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة وكيل المدعى عليها جاء فيها: (أولا: من الناحية الشكلية حيث إن الاختصاص المكاني ينعقد للمحاكم المختصة بمحافظة جدة تطبيقًا لنص البند السابع من عقد الأتعاب المبرم بين موكلي والمدعي، وعنوان موكلي في مدينة جدة. فأطلب بالحكم بعدم الاختصاص المكاني. ثانيًا: من الناحية الموضوعية. فإن موكلي اصطلح مع خصمه في الدعوى المشار إليها بعاليه بعد صدور حكم الدرجة الأولى ولم ينتظر حكم محكمة الاستئناف في الاعتراض المقدم من خصمه، وبناء على هذا الصلح تنازل موكلي عن جزء كبير من المبلغ المحكوم به لقاء هذا الصلح، وعليه اجتمع موكلي مع المدعي لإبلاغه بهذا الصلح حتى يقوم المدعي بدوره اختيارًا بتسوية مبلغ الأتعاب مع موكلي وقد تمت التسوية والاتفاق بين موكلي والمدعي على أن يتقاضى المدعى عليه مبلغًا قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال فقط لا غير شاملة الضريبة المضافة وأي مطالبات أخرى تخص هذه الدعوى، وقد وافق المدعي على ذلك وعليه فإن هذا الاتفاق اللاحق على عقد الأتعاب يجب الاتفاق المحدد بهذا العقد، ولا يحق للمدعى عليه المطالبة بأي مبالغ أخرى من موكلي سوى هذا المبلغ، ولا مانع لدى موكلي من سداد هذا المبلغ للمدعي استنادًا إلى الاتفاق الشفوي الذي تم بينهما كتسوية لأتعاب المدعي).وفي جلسة ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما سلفًا، ثم ذكر وكيل المدعي رده بما نصه: (أولا: الاتفاق الشفهي غير صحيح. ثانياً: العقد واضح باستحقاق موكلي أتعابه ١٠٪؜ من المبلغ المحكوم به. ثالثًا: تم إصدار حكم نهائي بالمبلغ، وعليه فإن موكلي يستحق كامل الأتعاب) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه: هل استحصل موكله المبلغ المحكوم به؟ فأجاب قائلا: إنه حصل صلح بين الطرفين بعد حكم المحكمة الابتدائي وتم تخفيض المبلغ إلى (١.٧٠٠.٠٠٠ ريال) شاملة للأتعاب والضريبة وقد استحصله موكلي، كما حصل أيضًا صلحًا مع المحامي المدعي على مبلغ (١٢٥.٠٠٠ريال) أتعابًا له لقاء الترافع في القضية الأصلية هكذا أجاب. ثم أرسل عبر الدردشة الكتابية خطابًا على مطبوعات مكتب المحامي (...) ومذيلا بتوقيعه موجهًا إلى شركة (...) والمتضمن التسوية مع المدعى عليه على مبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠ريال) بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة البالغ قدره (١٨.٧٥٠ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلًا: الخطاب المرفق صحيح والفاتورة المقدمة بالمبلغ المشار إليه في الخطاب كان بشرط أن يتم سداده فورًا ولم يتم السداد، ولم يخطرنا بأنه تمت التسوية مع الخصم في القضية الأساسية وعليه فقد أتم موكلي ما كلف به في القضية الأساسية، وصدر حكم نهائي وموكلي يحصر دعواه في المبلغ المدون في الخطاب البالغ قدره (١٤٣,٧٥٠ريال) شاملا للضريبة هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال إن موكلتي مستعدة بدفع مبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف ريال فقط دون الضريبة حيث إن هذا ما تم الاتفاق عليه. هكذا أجاب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه: هل لديه بينة على دفعه بأن مبلغ الضريبة خارج التسوية مع المحامي المدعي؟ فطلب مهلة لإرفاق بينته. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفًا، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في المطالبة بــمبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠ريال) واحتفظ بحقي في المطالبة بالضريبة هكذا أجاب. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن العبرة في الطلبات الختامية، ولما أن المدعي وكالة قد حصـر مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠ريال) وذلك مقابل تكاليف قضائية التزم بها المدعي تجاه المدعى عليها، وبما أن موضوع النزاع في عقد أتعاب قضائية لدعوى سبق نظرها في المحكمة، فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١هـ. أما من جهة الموضوع، فبما أن وكيل المدعى عليها قد استمسك بالمبلغ الذي قررت موكلته سداده للمدعي وهو (١٢٥.٠٠٠ريال)، وبما أن المبلغ محل الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وبما أنه رضي بحصره في ذات المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها وأقر بصحته واستعداد موكلته بدفعه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاءه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغًا قدره (١٢٥.٠٠٠ريال) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث