حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430109038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432154/1444
رقم الحكم:4430109038
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432154 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430109038 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٥٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (٢)شهرين ميلاديين، بثمن إجمالي قدره (٣٨,٩٣١) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون. ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٨,٩٣١) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٨,٩٣١) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المت/٠٧/٠١م حتى ١٤٤٠/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م . وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ وقدره (٣٨,٩٣١) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسع مئة وواحد وثلاثون ريالاً ، وقدم مستنداً لطلبه تمثل في فاتورتين الأو/٢٠١٨ م بمبلغٍ وقدره (١٦,٢٩٩.٦١) ستة عشر ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريالاً وواحد وستون هللة مختومة بختم المدعى عليها وموقع عليها بالاستلام ، والثانية ب/٢٠١٨ م بمبلغ وقدره (٢٢,٦٣٢.٠٨) اثنان وعشرون ألفاً وست مئة واثنان وثلاثون ريالاً وثمان هللات موقع عليها بالاستلام ، ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤ هـ مفادها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وما فيه يطالبون بها بالأجرة فذكر بأن مبلغ المطالبة يمثل الأجرة عن شهر ٧ و ٨ من عام ٢٠١٨ م فقط ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فقررت النطق به الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولمَّا حصر المدعي وكالة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ وقدره (٣٨,٩٣١) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون من المدعى عليها ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذرٍ مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجو. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٨,٩٣١) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسع مئة وواحد وثلاثون ريالاً ، والله الموفق العضو الأول (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث