حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430037969
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439532974/1443
رقم الحكم:4430037969
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532974 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430037969 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٩٧٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٠٩٤١٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد الرخام وتركيبه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٤,٣٠٢.٧٥) مائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاث مئة واثنان ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٤,٣٠٢.٧٥) مائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاث مئة واثنان ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، والمتبقي (٩٩,٣٠٢.٧٥) تسعة وتسعون ألف وثلاثمائة و ريالان وخمس وسبعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي الانتهاء من كامل توريد الرخام وتركيبه بمبلغ وقدره (٩٩,٣٠٢) تسعة وتسعون ألف وثلاث مئة واثنان ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١١٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م وقيمة (٩٩٣٠٢) تسعة وتسعون ألف وثلاث مئة واثنان ريال). انتهى، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٧٠٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صور التحويل البنكي للوكيل بإجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، على مصرف الراجحي. ٢- صك حكم رقم (٤٣٣٤٠٢٦٣٢) وتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٣هـ، الصادر من المحكمة التجارية بجدة. ٣- صك حكم رقم (٤٣٧٥٧٠٥٨٣) وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ الصادر من المحكمة التجارية بجدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وفيها أحال المدعي وكالة على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، ولإمهاله قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على رد المدعى عليها والإجابة عليه من قبل المدعي وحيث أفاد المدعى عليه بأن القضية قد قدم فيها التماس إعادة نظر وجرى استلامه من محكمة الاستئناف وحيث طلب تأجيلها للبت فيه، عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وحيث أفاد المدعى عليه بأن القضية قد قدم فيها التماس إعادة نظر وجرى استلامه من محكمة الاستئناف ولم يبت فيه حتى الآن وحيث طلب تأجيلها للبت فيه، عليه رفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وأفاد المدعى عليه بأن القضية قد قدم فيها التماس إعادة نظر وجرى استلامه من محكمة الاستئناف ولم يبت فيه حتى الآن، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبته التحويلات البنكية وصكوك الأحكام الصادرة من المحكمة التجارية بجدة، وحيث أن المدعى عليه قد تسبب بالأضرار على المدعي المتمثلة في أتعاب التقاضي، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية على أن: "الضرر يزال" وذلك يكون بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، وبما أن تقدير الأتعاب عائد لنظر الدائرة استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (ويجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعى المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ. جسامة الضرر. ب. مقدار المبلغ المحكوم به. ج. مماطلة المحكوم عليه د. العرف أو العادة المستقرة هـ. رأي الخبير عند الاقتضاء)، فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٢٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢٠,٠٠٠ عشرون ألفًا ريالاً.