حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430094494

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439027877/1443
رقم الحكم:4430094494
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439027877 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430094494 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439027877 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إن لي في ذمة مؤسسة (...) مبلغ قدره (٢٥٧٥٠) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال -حالة-، لقاء ضمان مبلغ لحفظ حقوق الطرفين ، وقد أحالني المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥م، على المدعى عليه ، إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (١٢٨٧٥) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال -حالة-، لقاء تعميد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إحالتي إلى المدعى عليه. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليمي ما أحلت به إليه مبلغ وقدره (١٢٨٧٥) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ كشف حساب الحوالات. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ما ذكره المدعي من الاتفاق وتحويل المبلغ فصحيح، أما ما ذكره المدعي من عدم الإنجاز والارجاع فغير صحيح، حيث أرسل المدعي لموكلته رسالة عبر (تطبيق واتساب) يطلب فيها تحويل مبلغ (12,000) اثنا عشر ألف ريال للمعقب، حيث أنه أنجز جزءً من التأشيرات فيما أخفق في الجزء الأخر ،ولاحقاً حولت موكلتي للمعقب مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال وبذلك تكون موكلته أوفت إلتزامها تجاه الأطراف، وحيث أنها حولت للمعقب بناءً على تعميد المدعي، وأرجعت ما دون ذلك للمدعي على حسابه البنكي بعد أن خصمت عمولتها مبلغ (500) خمسمائة ريال ، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1_ محادثات وتساب. وطالب في جوابه بإخلاء سيبل موكلته من الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/6/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة وأفهمت الدائرة بتقديم اجابته عن طريق تبادل المذكرات خلال 10 أيام من تاريخ 27/06/1443هـ ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 10 أيام من تاريخ 07/07/1443هـ وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/7/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها ،و طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم إجابة موضوعية مفصلة على الدعوى و افهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 10 أيام من تاريخ 26/7/1443 ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال 10 أيام من تاريخ 6/8/1443 فاستعدا بذلك .ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1443/07/29هـ، وملخصها:1أولاً:ما ذكره المدعي من الاتفاق وتحويل المبلغ فصحيح. ثانياً:أما ذكره المدعي من عدم الإنجاز والارجاع فغير صحيح، حيث أرسل المدعي لموكلتي رسالة عبر (تطبيق واتساب) يطلب فيها تحويل مبلغ (12,000) اثنا عشر ألف ريال للمعقب، حيث أنه أنجز جزءً من التأشيرات فيما أخفق في الجزء الأخر ونصها (مساء الخير(...) المعقب أنجزني لكن نصف العدد حول عليه أتعابه بس (12,000) اثنا عشر ألف ريال ما هو (12,500) اثناعشرألفاً وخمسمائة ريال لأنه خصم (500) خمسمائة ريال،علشانه ما أنجز العدد كله، وياليتك تسترجع الباقي لحسابي، وخذ (500) خمسمائة ريال، عمولتكم التعميد السابق (465) أربعمائة وخمسة وستون ريالاً،ومسموح بالـ(35) خمسة وثلاثون ريالاً مرفق الأول. ثالثاً: لاحقاً حولت موكلتي للمعقب مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال رقم الحساب (...) بتاريخ (1439/02/23هـ الموافق 2017/11/12م) رقم حساب المستفيد (...) مرفق الثاني. وبذلك تكون موكلتي أوفت إلتزامها تجاه الأطراف، وحيث أنها حولت للمعقب بناءً على تعميد المدعي، وأرجعت ما دون ذلك للمدعي على حسابه البنكي بعد أن خصمت عمولتها مبلغ (500) خمسمائة ريال رقم الحساب (...) بتاريخ (1439/04/22هـ الموافق 2018/01/09م) رقم حساب المستفيد (...) مرفق الثالث ،لذا أطلب إخلاء سيبل موكلتي من الدعوى.ووردت مذكرة من المدعي أصالة في 1443/08/04هـ وملخصها: أولاً: أن ماذكرته المدعى عليها بالرسالة غير صحيح ولم يطلب منها أبداً تحويل المبلغ للمعقب، ونصف المبلغ هو (12,875) اثناعشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وليس كما ذكرت المدعى عليها (12,500) اثناعشر ألفاً وخمسمائة ريال. ثانياً: بين بأن لديه كشف تم إرساله في قروب واتساب (مرفق) وضعته المدعى عليها لتوضيح مبالغ المطالبات وحصرها لجميع المتبقي، وموضح بالكشف أرقام طالبين التعميد وأسماء مشرفين التعميد والملاحظات، ويتضح للدائرة أن المبلغ موضح بالكشف هو (25,750) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، والملاحظة (استرجاع المبلغ) علماً أن تاريخ الكشف بالأعلى هو من تاريخ 16/ 12/ 2017 إلى 22/ 12/ 2017 الموافق 1439/03/28هـ إلى 1439/04/04هـ، وقامت المدعى عليها بتحويل الجزء الأول من المبلغ وهو (12875) إثناعشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، بتاريخ 1439/04/22هـ ، مما يدل على أن المطالبة هي لكامل المبلغ وليس كما ذكرت المدعى عليها. ثالثاً: لديه رسالة من المدعى عليها عبر تطبيق الواتساب (مرفق) ونصها (السلام عليكم ، أشكرك كل الشكر ياغالي واسأل الله أن يوفقني وإياكم على زوال هذه الغمة والهم، تم أمس واليوم مراسلة الجميع بتحديد موعد لكل شخص محدد بحيث مايتعب احد بالانتظار ويكون على يقين بأذن الله انه سينزل المبلغ (12875) لحسابك).وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/8/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها،و بسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قررا اكتفائهما و قررت الدائرة تأجيل القضية لدراستها .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها،و بعد دراسة الدائرة للقضية قررت ادخال مؤسسة(...) في هذه الدعوى وقررت الكتابة لها عن طريق نظام ناجز و طلبت الدائرة من طرفي الدعوى إيداع السجل التجاري لها.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها ،وتبين عدم تقديم أطراف الدعوى السجل التجاري لمؤسسة (...) ، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لمزيد من الدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، و بسؤال الطرفين هل لدى أحدهما إضافة أجاب المدعى عليه قائلا: في حال امتنع المدعي من تقديم السجل التجاري فإني أطلب من المحكمة مخاطبة البنك المركزي للاستفسار عن صاحب الحساب مؤسسة (...) لإدخالها في الدعوى. وأجاب المدعي فيما أضافه المدعى عليه في هذه الجلسة قائلا: إننا نتمسك بما أجبنا عليه مسبقا حيث أنه تم تجاوز هذه النقطة قبل ذلك وتطرقنا إليها. و عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتأمل القضية .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/2/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيل المدعى عليها ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت سؤال المدعي هل الرقم (...) –المدون في محادثة الواتس اب التي احتج بها المدعى عليه- تابع لك؟ فأجاب بقوله نعم هو تابع لي هكذا أجاب ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليمه مبلغا وقدره (١٢٨٧٥) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، ولكون المدعى عليه وكالة أقر بصحة العقد ودفع بإنفاذه على وجهه المتفق عليه، بأن قام برد جزء من المبلغ للمدعي وتحويل المتبقي من المبلغ للمعقب بناء على رسالة منسوبة للمدعي عبر برنامج (الواتس اب) يطلب منه تحويل مبلغ (12000) للمعقب، وحيث إن رسائل وسائل التواصل الاجتماعي -ومنها (الواتس اب)- تعد من الأدلة الرقمية، بناء على عموم المادة الثالثة والخمسين من نظام الإثبات، ونصها:(يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية ، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها)، وبناء على الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والخمسين من نظام الإثبات ، ونص الحاجة منها: (يشمل الدليل الرقمي الآتي: .....المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي..)، ولكون الأصل صحة مراسلات برامج التواصل لكونها داخلة في عموم الفقرة الثالثة من المادة السابعة والخمسين، ونص الاجة منها: (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:....إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.)، ووسائل التواصل الاجتماعي مشاعة للعموم، وحيث إن المدعي أقر بعائدية الرقم المدون أعلا رسالة (الواتس اب) التي احتج بها المدعى عليه وكالة وأنكر مضمونها إنكارا مجملا، ولكون الإنكار المجمل للمحررات وما في حكمها لا عبرة به، بناء على المادة الرابعة والأربعين من نظام الإثبات، ونصها (يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.)، ولكون المدعي لم يستوفي ما نصت عليه المادة المذكورة آنفا واكتفى بإنكاره المجمل ، ولكون المدعى عليه وكالة قدم صورة حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها للمعقب -حسب ادعائه-، بمبلغ موافق لما طلبه المدعي من المدعى عليها في رسالة (الواتس اب) مما يعد قرينة على صحة الرسالة، ولكل ما سبق نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والله أعلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث