حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430111402
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470033747/1444
رقم الحكم:4430111402
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470033747 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430111402 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470033747 لعام 1444هـ المدعي: صالح محمد علي عطيف المدعى عليه: احمد عبدالعزيز احمد رضا الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٢٩/١١/٤هـ على أن أقوم بـ(متابعة القضية) في الدعوى المقامة من (احمد عبدالعزيز احمد رضا) ضد (عادل محمد سلطان البشيري الزهراني) المقيدة في المحكة التجارية (ديوان المظالم) سابقاً برقم (٧٠٩٥) وتاريخ ١٤٢٩/٠١/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بمبالغ مالية) لصالح (احمد عبدالعزيز احمد رضا)، حسب الشرط التالي: إقامة الدعوى ومتابعتها حتى صدور الحكم النهائي؛ على أن أستحق نسبة (٢٥%) من ٤.٤٠٠.٠٠٠ متى القيام بالعمل، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام المدعى عليه عادل بن محمد بن سلطان البشيري الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد رضا سجل مدني رقـم (...) مبلغـاً قـدره أربعـة ملايين وأربعمائـة ألـف (٤,٤٠٠,۰۰۰) دولار أمريكي. ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب. وذلك حسب الصك رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٤هـ، وعليه أستحق ١.١٠٠.٠٠٠ لم يصل منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٤,١٢٥,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: عددم دفع المبلغ المستحق، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 17-02-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه احمد عبدالعزيز احمد رضا بتاريخ ١٤٢٩/١١/٤هـ على أن أقوم برفع قضية له ضد عادل محمد سلطان البشيري الزهراني لمطالبته باموال وقد رفعتها وقيدت في المحكة التجارية (ديوان المظالم) سابقاً برقم (٧٠٩٥) وتاريخ ١٤٢٩/٠١/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بمبالغ مالية لصالح (احمد عبدالعزيز احمد رضا)وقمت بمتابعتها القضية حتى صدور الحكم النهائي وقمت برفع طلب التنفيذ حتي صدرت جميع قرارات التنفيذ، وكان الاتفاق بيننا على أن أستحق نسبة (٢٥%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليه وقد انتهت القضية بحكم قطعي ونصه (حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام المدعى عليه عادل بن محمد بن سلطان البشيري الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد رضا سجل مدني رقـم (...) مبلغـاً قـدره أربعـة ملايين وأربعمائـة الف دولار امريكي ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب) وعليه فتكون اتعابي المستحقة بموجب الاتفاق هي مبلغ مليون ومائة الف دولار امريكي أي ما يعادل أربعة ملايين ومائة الف ريال سعودي ولم يدفع لي منها المدعي عليه إي شي علما ان الحكم الصادر في القضية هو الصك رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٤هـ طلبات الدعوى لذا أطلب ما يلي: ١/ إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٤,١٢٥,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢/ الزامه بدفع اتعاب واضرار التقاضي مبلغ ١٥٪ من المبلغ المطالب به في هذه القضية هذه دعواي)، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مذكرة تتضمن إقراره بالاتفاق بينه وبين المدعي على نسبة 25% من المبلغ المحكوم به في القضية المنظورة ضد عادل الزهراني، ودفع بأن استحقاق المدعي مشروط بالتنفيذ على عادل الزهراني، وقبض المبلغ من المدعى عليه، كما هو منصوص عله في العقد بين الطرفين، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي قدم مذكرة تتضمن أن المدعى عليه مقر بالاتفاق والنسبة المذكورة في العقد، كما أنه مقر بالعمل الذي قام به المدعي، كما ذكر المدعي أنه تم التقدم لمحكمة التنفيذ ضد عادل الزهراني وصدرت بحقه القرارات اللازمة، ويطلب إلزام المدعى عليه بالطلب الوارد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه قرر أنها العقد المرفق، وبالاطلاع على العقد بين الطرفين تبين أن استحقاق المدعي لأتعابه مشروط بالتنفيذ على المدعى عليه في القضية الأولى حسب ما نصت عليه الفقر الثالثة من العقد، وبسؤال المدعي هل تم التنفيذ على المدعو عادل الزهراني وتحصيل المبلغ منه فأجاب بأن التنفيذ لم يتم ولم يتم تحصيل المبلغ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من الدعوى هو إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة عن قضية سبق نظرها لدى الدائرة، مما ينعقد معه الاختصاص للدائرة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعي استند في دعواه على العقد المرفق بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم استحقاق المدعي لأتعابه؛ بسبب عدم اكتمال التنفيذ، إذ أن العقد نص على أن الاستحقاق مشروط بالتنفيذ، وبما أن المدعي قرر أنه تم التقدم للتنفيذ وتم إصدار القرارات اللزمة ضد المدعى عليه في القضية السابقة (عادل الزهراني)، وبما أن المدعي قرر أن التنفيذ لم يتم ولم يتم تحصيل المبلغ من عادل الزهراني، وبما أن العقد نص في فقرته الثالثة على: (لا يتسلم الطرف الثاني أي مبالغ من الطرف الأول إلا بعد صدور الحكم على الخصم والتنفيذ عليه)، مما رأت معه الدائرة أن الاستحقاق مشروط بتمام التنفيذ وتحصيل المبلغ، ويؤكد على صحة ما رأته الدائرة ما ورد في الفقرة الرابعة من العقد ونصها: (يحق للطرف الثاني خصم مستحقاته مباشرة من المبالغ المستلمة)، إذ نص على أن مستحقات المدعي تكون مما استلم من مبالغ، الأمر الذي رأت معه الدائرة أن الدعوى مقامة قبل أوانها، وأن للمدعي رفع الدعوى بعد اكتمال التنفيذ وتحصيل المبلغ، وانتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول عمر محمد تركي التركي العضو الثاني صالح سالم صالح بن عفيف رئيس الدائرة القضائية سليمان بن راشد بن إبراهيم الحديثي