حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430096412

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449055373/1444
رقم الحكم:4430096412
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449055373 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430096412 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449055373 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ 1435/07/09هـ الموافق 2014/05/08م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة (...)، من نوع (...)، لوحة رقم (...)، لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، وتبلغ قيمة الأجرة مبلغ قدره (2,270) ألفان ومائتان وسبعون ريالاً أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (87,792) سبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً، على أن يكون السداد دفعات، والدفعة رقم (36) قيمتها (2,062) ألفان واثنان وستون ريالاً، الحالة بتاريخ 1438/08/01هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/01هـ الموافق 2017/04/27م، ونشاء بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1435/07/09هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1438/06/28هـ إلى تاريخ 1438/08/01هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية البالغ قدره (2,062) ألفان واثنان وستون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد تأجير سيارة (السيارة محل الدعوى)، بتاريخ 1435/07/09هـ، على مطبوعات المدعية، والمبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه، وممهور بختم المؤسسة وتوقيعها. 2- مجموعة سندات لأمر عدد (36)، على مطبوعات المدعية، والممهورة بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه. 3- جدول سداد الدفعات الشهرية، بتاريخ 2022/08/10م، على مطبوعات ((...))، المتضمنة أقساط السيارة محل الدعوى، وحالة السداد. وتخلف المدعى عليه عن تقديم الإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/19هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عن طلباتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والبينّات المرفقة، وطالبت بتعديل مبلغ المطالبة ليكون (2,062.50) ألفان واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، بإضافة خمسون هللة، وقرّرت الاكتفاء بما قدمت. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/29هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وقد تقرّر سلفاً السير في الدعوى حضورياً بغياب المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية مبلغ قدره (2,062.50) ألفان واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة. وتخلف المدعى عليه عن تقديم الإجابة، وبما أنّ وكيلة المدعية قدّمت في سبيل إثبات صحة دعوى موكلتها عقد تأجير السيارة محل الدعوى مع المدعى عليه، يثبت التعاقد بينهما، كما قدمت مجوعة من سندات الأمر الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه و توقيعه، وحيث تعد المستندات المقدّمة حجةً على المدعى عليه استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1، ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، وبما أنّ الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليه ((...))، هوية رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (2,062) ألفان واثنان وستون ريالاً، للمدعية (شركة (...) للسيارات المحدودة)، سجل تجاري رقم (...)، وبهذا حكمت والله أعلم. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث