حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430078794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470068336/1444
رقم الحكم:4430078794
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470068336 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430078794 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٨٣٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حديد على أن يكون ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠١٥.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمسة عشر ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)"،وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٠,٠١٥.٠٠ ريال ومبلغ قدره ٥,٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد هذه الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، واستندت على المصادقة الموقعة والمختومة من المدعى عليها وتطلب إلزامها بدفع أتعاب المحاماة، وبعد دراسة القضية، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٣٠,٠١٥.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمسة عشر ريالا تمثل قيمة توريد حديد لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٥٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بحسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعواها وذلك من خلال المصادقة على الرصيد المؤرخة بتاريخ٢٨/٧/٢٠٢١م والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص أتعاب المحاماة فإنه وبناء على المادة (٢٦) من نظام المحاماة والذي جاء فيها ما نصه:" بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.. " فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها (مصنع (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠.٠١٥.٠٠) ثلاثون ألفاً وخمسة عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: بإلزام المدعى عليها (مصنع (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.