حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430091211
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470009490/1444
رقم الحكم:4430091211
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009490 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430091211 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٩٤٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ على أن أقوم بـ(أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من ((...)) ضد (شركة (...)للحديد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٢١٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ والمنظورة لدى (١٤) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق مع المدعى عليه باستلام قضيته لمطالبة شركة (...)للحديد مبلغ قدره مائة وأربعة وخمسون الف ومئتان وسبعة وثمانون ريال مقابل تحصيل نسبة قدرها ١٠% ليقدر١٥٤٢٨.٤ تم خصم ٤٢٨.٤ ليصبح ١٥٠٠٠ ريال فقط، تم توكيلي من المدعي بوكالة رقم (...) تقدمنا بدعوى قضية رقم ٤٣٩٠٢١٧٠٥ أمام المحكمة التجارية بجدة وتم صدور حكم بكامل المبلغ لصالح موكلي وبعد حضور جلسات أمام محكمة الاستئناف واكتساب الحكم القطعية لصالح موكلي المدعى عليه تم تقديم طلب التنفيذ عبر حساب موكلي الشخصي، وبما انني قد استوفيت كامل التزامي التعاقدي مع المدعى عليه ولم يلتزم ما عليه من سداد مستحقاتي، تقدمت امام المحكمة) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: في حال تم الحكم لصالح موكلي (المدعى عليه)يتم استحقاقي نسبة ١٠% من قيمة المحكوم له تقدر ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال سعودي؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) من ١٠٠ متى الحكم لصالح موكلي، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة (...)للحديد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لـ (...) مبلغ قدره مائة وأربعة وخمسون الف ومئتان وسبعة وثمانون ريال١٥٤٢٨٧ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٥٣٢١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤هـ، وعليه أستحق (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: اتعاب محاماة، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٨/٢/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرته الجوابية ونصها (١-لقد اقر المدعي بصحة ردي على ادعائه بانتفاء الصفة في دعواه. ٢-المدعي لا يعرف المدعى عليه. ٣-اقر مرة أخرى بأن الاتفاق كان عن طريق شخص اخر وعرف اخي(...) هوية رقم (...) المدعي عن طريق وسيط اقرب ما يكون سمسار او ان المدعي وقتها كان متستر عليه؟ ٤-الوكالة تم عملها عن طريق الوسيط شخص يحمل الجنسية (...) اسمه (...) يتصرف على انه محامي وهو المتصرف ولديه مكتب في مكان معين وعقد الايجار باسمه. ٥-لدي اخي ما يثبت ان الوسيط المدعو (...)هو من قام بإرسال المعلومات الخاصة بالمدعي الى رقم لا يخص المدعى عليه لعمل الوكالة. ٦-ان من تقاضى عن المدعى عليه بموجب الوكالة وحضر الجلسات اخي (...) هوية رقم (...) واسمه موثق في الدعوى وذهب الى المحكمة التجارية لطلب تنفيذ الحكم. ٧- كان الغرض من عمل الوكالة لان النظام وقتها لا يسمح لأخي برفع القضية الا عن طريق محامي، وكان لديه مشكلة تقنية في نظام وزارة العدل منعته من تقديمها باسمه، ولذلك عرض هذا الشخص المدعو (...) اسم المحامي (...) فقط لرفع القضية وتم تحويل مبلغ على حساب (...). ٨-ان المدعي تواصل مع اخي ع الواتساب وطلب منه عنوان المدعى عليه ليرفع قضية على شركة (...)الحديد، فلو كان يعرف المدعى عليه لماذا طلب من اخي ذلك. ٩- لقد خرج المدعي عن دعواه السابقة بكلام لا فائدة منه ولا يخص هذه الدعوى. ١٠- اطلب من فضيلتكم رد الدعوى وإلزامه بدفع اتعاب التقاضي حسب الأنظمة)، وبعرض ذلك على المدعي قدم مذكرته التي نصت على (- الجواب غير ملاقي للدعوى يحاول المدعى عليه التنصل عن حقوقي بادعاءات لا تمت للدعوى بشي. - اعرف المدعى عليه (...)من خلال وكيله وشقيقه (...)الحاضر عنه في هذه الجلسة وتم الاتفاق وحضور جميع الجلسات بعلم المدعى عليه. - تم توكيلي و (...) معي في نفس الوكالة وكان في بينهم تواصل وطلب رقم (...)واعطاني (...) لكن اتصلت عليه ما يرد. - المدعى عليه يتهمني بالتستر على (...) مستشار (...) وهو مستشار يعمل تحت كفالتي ولا يمكنه اتخاذ أي اجراء عمل الا بعد موافقتي وارجو ضبط كلامه لإقامة دعوى ضده امام النيابة. - غير صحيح ان (...)هو من ترافع في دعوى المدعى عليه والصحيح انا الحاضر عن جميع الجلسات و(...) اخو المدعى عليه غير محامي فكيف يقبل حضوره- انا مقدم طلب تنفيذ الحكم من خلال حساب المدعى عليه شخصيا وتم ارسال رقم التحقق من عبدالله لعدم معرفته طريقة تقديم طلب التنفيذ)، ثم سألت الدائرة المدعي عن البينة التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة فذكر بموجب ضبوط الجلسات التي تثبت حضوره والوكالة الصادرة من المدعى عليه مراسلات عبر الواتس أب الخاص بأخ المدعى عليه، وطلب مهلة لإرفاقها عبر النظام.، وبجلسة اليوم حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن مدى استعداده لأداء اليمين المتممة على صحة دعواه ومطالبته فذكر بأنه مستعد فأداها قائلاً (اقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني اتفقت مع وكيل (...) على أن أترافع في الدعوى المقامة من ((...)) ضد (شركة (...)للحديد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٢١٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ والمنظورة لدى الدائرة الرابعة عشر على أن تكون أتعابي بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال وأنني نفذت التزامي المتفق عليه وأستحق مبلغ المطالبة وقدره ١٥.٠٠٠ ريال) هكذا حلف، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٥.٠٠٠ ريال لقاء تمثيله عن القضية رقم ٤٣٩٠٢١٧٠٥، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة وقد أصدرت حكماً نهائياً فيها، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وبما أن المدعي قدم للدائرة ضبوط الجلسات التي تثبت حضوره والوكالة الصادرة من المدعى عليه ومراسلات عبر الواتس أب الخاص بأخ المدعى عليه، ونظراً لعدم تقديم المدَّعى عليه ما يثبت براءة ذمته عن الحق المطالب به، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولأداء الـمُدَّعي اليمين المطلوبة منه، ولأن تقدير الأتعاب يكون أخذاً باعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي طالب الأتعاب، لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تقدر أتعاب المدعي بمبلغ قدره ١٥،٠٠٠ ريال، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف ريالاً.