حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430106040
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449055375/1444
رقم الحكم:4430106040
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449055375 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430106040 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 449055375 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/04/25هـ اتفق الطرفان على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أدوات تجميل بالجملة، بثمن إجمالي قدره (11,044.76) أحد عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريالاً وستة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت من المبلغ (2,000) ألفان ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (9,044.76) تسعة آلاف وأربعة وأربعون ريالاً وستة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي والمتضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (11,044.76) أحد عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريالاً وستة وسبعون هللة، والممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه أحال على لائحته وطلبه الوارد فيها. وبسؤاله البينة أحال إلى كشف الحساب المختوم من المدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمة التوريد وقدره (9,044.76) تسعة آلاف وأربعة وأربعون ريالاً وستة وسبعون هللة. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي والمتضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (11,044.76) أحد عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريالاً وستة وسبعون هللة، والممهور بختم المدعى عليها، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) رقم الهوية (...)، مبلغاً قدره (9044.76) تسعة آلاف وأربعة وأربعون ريالاً وستة وسبعون هللة. وبالله التوفيق.