حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430106676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449039885/1444
رقم الحكم:4430106676
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449039885 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430106676 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٩٨٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد حلويات خام ومشتقاتها بثمن إجمالي قدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه شيء، وعليه طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة صادرة من المدعية بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م و مبلغ قدره (٧,٦٢٦.٨٠) سبعة آلاف وستمائة وستة وعشرون ريال وثمانون هللة، مذيلة بتوقيع استلام. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م ومبلغ قدره (٣٩,٦٣٥) تسعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها:حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال للمصادقة على المطابقة وعلى الفاتورة اللاحقة عليها والموقعة والمختمة بتوقيع وختم نسبه إلى المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وثمانون هللة، ثمنا للمبيع، وقدم بينة على دعواه ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم اجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وثمانون هللة، وبالله التوفيق.