حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430087178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449044752/1444
رقم الحكم:4430087178
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044752 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430087178 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449044752 لعام 1444 هـ المدعي: سلطان محمد عابد النجار المدعى عليه: محمد حميان عون الحمياني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، طلبت فيها إلزامه بأن يدفع لموكلها مبلغًا قدره: عشرة آلاف ريال (10.000)، يمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم: (439431578) والتي سبق نظرها من هذه الدائرة وصدر فيها الحكم لصالحه. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في تاريخ: 1444/2/3، حضر فيها المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي عن دعواه فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغٍ قدره: عشرة آلاف ريال (10.000) يمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم: (439431578) والتي سبق نظرها من هذه الدائرة وأصدرت فيها حكما بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره: (13.742) ريالا، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ أجاب بأنها تنحصر فيما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به قرر المدعي عدم ممانعته من ذلك فيما رفض وكيل المدعى عليه الصلح، ثم أفهمت الدائرة المدعي بتقديم ما يثبت قيامه بسداد مبلغ عقد أتعاب المحاماة، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالإجابة على الدعوى، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1444/2/22، وردت مذكرة من المدعى عليه، حاصلها: أنه استنادًا على الحكم السابق مستند الدعوى فلم تثبت فيه المماطلة بل فصل الحكم في التزامه تجاه المدعي الذي لم ينكره منذ أول جلسة، وأجّل التزام المدعي تجاهه لدعوى مستقلة بسبب خلل فني في نظام ناجز واجهه ولولا ذلك لكان المدعي مدينًا له بمبلغ يفوق مقدار مطالبته، وعليه فإن الحق لم يكن ظاهرًا لتحقق المماطلة بل استلزم النظر والفصل القضائي للبت فيه مع بقاء حقه ضد المدعي قائمًا كما نوهت الدائرة على ذلك بعد النطق بالحكم. وفي جلسة هذا اليوم: 1444/2/24، حضر المدعي وكالة/ أحمد محمد النجار، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (441087102)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ فهد محمد الحمياني، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (44638285)، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت المدعية تطلب تعويضها عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، الأمر الذي يجعل هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع فإن وكيل المدعى عليه دفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به في هذه الدعوى، وذلك لأن موكله لم ينكر المبلغ المطالب به في الدعوى محل طلب التعويض، وإنما كان يدفع بوجود مستحقات له في ذمة المدعي؛ ولما كانت الدائرة وبعد اطلاعها على الحكم محل طلب التعويض تبين لها صحة ما ذكره المدعى عليه من عدم إنكاره لاستحقاق المدعي لما يطالب به، كما تبين لها صحة ما ذكره المدعى عليه من وجود مطالبات له تجاه المدعي تتعلق بأجهزة تكييف وقد أقر بها المدعي، ولما كانت أتعاب المحاماة من دعوى التعويض، ومما يشترط للحكم باستحقاق المدعي لهذا التعويض أن يكون وقوع الظلم والمماطلة وقصد المضارة متحققًا في امتناع المدعى عليه عن دفع مبلغ المطالبة، وقد سئل الإمام محمد بن إبراهيم -رحمه الله- عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: "أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لايتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات"، ولما كان الحال كذلك، فإن الذي يظهر للدائرة أن عدم قيام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به في القضية المحكوم بها لم يكن المراد منه مماطلة المدعي والعدوان عليه، وقرينة ذلك إقراره بالمبلغ ابتداءً ودفعه بوجود مستحقات له في ذمة المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم: (449044752) المقامة من المدعي/سلطان محمد عابد النجار،حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ضد المدعى عليه/محمد حميان عون الحمياني، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية البراء سليمان محمد الربعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث