حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430038252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470012138/1444
رقم الحكم:4430038252
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012138 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430038252 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٢١٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للأدويه المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعية ونصها (أنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٩,٩٩٧.٥٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م بمبلغ قدره (١٩,٩٩٧.٥٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة حساب وكشف حساب مصدق من الغرفه التجاريه)) قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى الدائرة بالتاريخ الآنف، وحدد لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألته هل لديه مايضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (١٩.٩٩٧.٥) تسعة عشرا الفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا وخمسة هللات، والذي يمثل قيمة أدوية،وحيث إن المدعي في سبيل إثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة أبرز مصادقة مختومة من المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها والدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليها بما تضمنته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) ذو الهوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للادوية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (١٩.٩٩٧.٥) تسعة عشرا الفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا وخمسة هللات ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث