حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430056411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477272/1443
رقم الحكم:4430056411
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477272 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430056411 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٢٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) للسياحه (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بجلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هــ ، وكذلك بجلسة ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هــ وتبين فيهما عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد الجلسة ووقتها، ثم في جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هــ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي بالوكالة المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وأكد المدعي على مطالبته بإلزام المدعى عليه (الكفيل) بموجب التزامه بكفالة الغرم والأداء نيابة عن شركة (...) للسياحة بدفع المتبقي في ذمتها عن التعاقد المبرم بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هــ ، وجاء في البند الثاني بيان بالدفعات المالية حسب الجدول ، ووضح أن المدعى عليها سددت جزءً منها كما هو موضح فيه، ثم سددت بعد ذلك دفعتين، وهو يطلب المتبقي لموكلته بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة، وبناء عليه: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليه (الكفيل الغارم) بأن يسدد نيابة عن شركة (...) للسياحة المحدودة المتبقي في ذمتها وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال ، الذي نشأ عن الالتزام بينهما ؛ كما هو مفصل في المستند الذي تقدم به بعنوان: (اتفاقية سداد الدين) المؤرخة في: ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هــ الذي تعهد المدعى عليه في (البند الثالث) منها على أن يضمن ويكفل بصفته الشخصية، ويقوم بسداده للمدعية، وفي (البند الرابع) تعهد بدفع الدفعات الشهرية في موعدها ولا يحق له الامتناع عن ذلك، ولما كان المقرر عند جمهور الفقهاء: أن الأصيل إذا لم يسدد الدَّين، فإن الدائن بالخيار بين أن يطالب الأصيل أو يطالب الكفيل، واستناداً على ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ التي نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) ، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها حتى يثبت خلافه، بناء على القاعدة الفقهية: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور بالرغم من إبلاغه بالدعوى؛ مما يعد تفريطاً منه في الدفاع عن نفسه، ونكولاً عن تقديم الجواب، مع عدم تقديمها عذراً يمنعه من ذلك، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليه يعد متبلغا بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه: (تم إرسال الرسالة) ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليه تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي بما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــــ: (...) للسياحه (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال. ثانيًا: إلزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــــ: (...) للسياحه (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث