حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 2469

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:2469/1443
رقم الحكم:2469
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 2469 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 2469 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 2469 لعام 1443 هـ المقامة من/ شركة الشائع المحدودة سجل تجاري (...) ضد/ شركة لصيف الفجر سجل تجاري (...) القاضي وليد بن محمد الشهري رئيسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي سعد بن خالد الخشلان عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض فهد بن عبدﷲ بن جعيثن الحربي – ذي الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بوكالته عن شركة الشائع المحدودة – ذات السجل التجاري رقم –(...)- بصحيفة الدعوى المتضمنة ما يأتي:" قامت موكلتي برفع دعوى قضائية ضد شركة لصيف الفجر للمقاولات وصدر لها حكم رقم 437249613 وتاريخ 26/3/1443 وصدر عليها بموجبه أمر تنفيذ رقم 401024300087013 حيث أن موكلتي قد قامت بتأجير المدعى عليها معدات (رافعات برجية) ولم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة ايجار المعدات وقد صادقة المدعى عليها بمبلغ المطالبة واطلب افتتاح إجراءات التصفية."؛ فقيد الطلب بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظر الطلب عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة هذا اليوم اطلعت الدائرة على عقد التأسيس للشركة المدينة المعدل والمؤرخ في 1/1/1442 وتبين فيه أن المقر الرئيسي للمدين هو محافظة جدة، وسألت وكيل المدين عن ذلك فأجابت: نعم المركز الرئيسي لموكلتي هو في محافظة جدة كما ينص عليه عقد التأسيس ولا أعلم لماذا لم يعدل السجل التجاري لكي يتوافق مع ما ورد في عقد التأسيس المعدل، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان الدائن يطلب افتتاح إجراء التصفية بموجب نظام الإفلاس للمدين ؛ وبما أن الدائرة وباطلاعها على عقد التأسيس للشركة المدينة المعدل والمؤرخ في 1/1/1442 تبين لها أن مركز المدينة الرئيسي في مدينة جدة، وبما أن القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية حددت الاختصاص بنظر طلب افتتاح الإجراء للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين حيث نصت المادة (4) من القواعد المشار إليها على أنه: "يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين -سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتبارياً-"؛ فإن المحكمة التجارية بالرياض غير مختصة مكانياً بالنظر في هذا الطلب، ويتعين الحكم بناء عليه بعدم الاختصاص المكاني. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذا الطلب، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث