حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430062492

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449025188/1444
رقم الحكم:4430062492
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449025188 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430062492 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٥١٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب خدمات الدعم للهندسة والكهرباء في مرافق الغاز، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦,٠٨٢) ستة وعشرون ألف واثنان وثمانون ريال، سُدد منه مبلغ قدره (١١,٦٣٢.٢٥) أحد عشر ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال و خمسة وعشرون هللة، وتبقى بذمتها لموكله مبلغ قدره (١٤,٤٤٩.٧٥) أربعة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤,٤٤٩.٧٥) أربعة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء، محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيلاً بختم وتوقيع منسوب للطرفين، بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤هـ. ٢- فاتورة، محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختمها بمبلغ قدره (٧,٠٤٣) سبعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال، برقم (٥٠)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م. ٣- فاتورة، محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختمها بمبلغ قدره (٨,٦٩٤) ثمانية آلاف وست مئة وأربعة وتسعون ريال، برقم (٥١)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م. ٤- فاتورة، محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختمها بمبلغ قدره (١٠,٣٤٤.٢٥) عشرة آلاف وثلاثمائة وأربع وأربعون ريال وخمس وعشرون هللة، برقم (٥٢)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدير العام للشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (١٤,٤٤٩) أربعة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ موكله لأعمال مقاولة عبارة عن خدمات الدعم للهندسة والكهرباء في مرافق الغاز. كما حصر بينته في أمر الشراء وثلاث فواتير مرفقة في ملف الدعوى. ثم سألت الدائرة المدير العام للشركة المدعى عليها عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بطلب المهلة للاطلاع على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها شرعاً، وطلب وكيل المدعي من الدائرة السير في الدعوى، والحكم لموكله بمبلغ قدره (١٤,٤٤٩) أربعة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال، وقدم لإثبات دعواه أمر شراء ممهورة بختم المدعى عليها؛ وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (١٤,٤٤٩) أربعة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ موكله لأعمال مقاولة عبارة عن خدمات الدعم للهندسة والكهرباء في مرافق الغاز، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في أمر الشراء وثلاث فواتير. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (١٠) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ ولمَّا كان الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها للجواب عن الدعوى رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولما كان صنيع المدعى عليها الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منها ينهض الحق المدعى به إلى المدعي، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليها عن تقديم الجواب على دعوى المدعي يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامها بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) للآلات والمعدات سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٤٤٩) أربعة عشر ألفًا وأربعمئة وتسعة وأربعون ريالاً ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث