حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430086042

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439073802/1443
رقم الحكم:4430086042
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073802 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430086042 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٨٠٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمةالتجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات وشدات معدنية لمدة (٢٨) ثمانية وعشرون شهراً ميلادياً، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من الغرفة التجارية، حيث أن المدعي عليها مدينة لموكلته بقيمة إيجارات سقالات وقيمة مواد سقالات متبقية لم تسترجع وإجمالي ميلغ المطالبة (٩٨,٢٩١) ثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال، حيث قامت المدعى عليها بالمصادقة علي كشوف الحساب وفواتير إيجارات شهرية بإجمالي مبلغ المديونية والتي لم تسترجع لموكلته وأيضا بموجب أذون الإخراج المعتمدة بإستلام المواد وقد تم إحتساب قيمة المواد التي لم تسترجع بناءً على بنود العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٣٨,٢٩١) ثمانية وثلاثون ألف ومائتان وواحد وتسعون ريال تتمثل في الأجرة المتبقية مقابل تأجير سقالات وشدات معدنية، وأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٥م على مطبوعات المدعية الممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية. ٢/ كشف حساب بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٤م، وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٣/ فاتورة الإيجار رقم (...) بتاريخ نهاية شهر ٠٦/ ٢٠٢١م ومبلغ (٤٧٠.١٤) أربعمائة وسبعون ريال وأربع عشرة هللة، وفاتورة رقم (...) بتاريخ نهاية شهر ٠٥/ ٢٠٢١م ومبلغ (١٢٩.٣٦) مائة وتسعة وعشرون ريال وست وثلاثون هللة على مطبوعات المدعية والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٤/ أذون الإخراج على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة،وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أفاد بأن المتبقي في ذمة موكلته هو مبلغ (٢٧,١٩١) سبعة وعشرون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وأن إجمالي المبلغ كان (٨٧,١٩١) سبعة وثمانون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وأن موكلته قامت بسداد (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وأضافت وكيل المدعية بأن المبلغ الإجمالي قدره (٩٨,٢٩١) ثمانية وتسعون ألف ومائتان وواحد وتسعون ريال، وأن المدعى عليها قامت بسداد (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال والمتبقي المبلغ محل المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها وحيث ان دراس القضية السابق قرر ندب خبرة عبر منصة خبرة ثم أجابت وكيلة المدعية ان المدعى عليها سددت مبلغ ٨٧٠٠٠ريال وتطلب وكيلة المدعية انقضاءالدعوى بما تخولها وكالتها رقم ٤٣٣٨٤٩٨٧ من حق الإقرار – التنازل عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٣٨,٢٩١) ثمانية وثلاثون ألف ومائتان وواحد وتسعون ريال تتمثل في الأجرة المتبقية مقابل تأجير سقالات وشدات معدنية، وأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في بأن المتبقي في ذمة موكلته هو مبلغ (٢٧,١٩١) سبعة وعشرون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وأن إجمالي المبلغ كان (٨٧,١٩١) سبعة وثمانون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وأن موكلته قامت بسداد (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ قرر أن المدعى عليها سددت مبلغ (٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألف ريال، طلب انقضاء الدعوى وذلك بناء على ما تخوله وكالته من حق الإقرار والتنازل، وبما أنه بكامل أهليته المعتبرة شرعاً، حيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث