حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430062317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439560093/1443
رقم الحكم:4430062317
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560093 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430062317 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٠٠٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م،اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أجهزة تكييف بثمن إجمالي قدره (٢٩٠,٠٠٠) مئتان وتسعون ألف ريال سُدد كامل،ولم تستلم المدعية المبيع،ومدة العقد (٦) ستة أشهر ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال،وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه: ١/ العقد المبرم بين الطرفين ٢/ شيكات مسحوبة من بنك (...)وقيمة مجموع الشيكات (٣١٧,٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية حصر الطلبات؟ أجاب: الطلبات منحصرة فيما ورد بالصحيفة. وبسؤاله عن حصر البينات؟ أجاب: بينات موكلتي تنحصر في الآتي: ١/ العقد المبرم بين الطرفين ٢/ شيكات صادرة من موكلتي للمدعى عليه ومذيلة بتوقيع الاستلام، وقيمة مجموع الشيكات (٢٠٦,٧٥٠) مائتان وستة ألف وسبعمائة وخمسون ريال. ٣/ سندات قبض بقيمة إجمالية (٦٥,٦٢٥) خمسة وستون ألف وستمئة وخمسة وعشرون ريال ثم قرر الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ بحضور (...)، بصفته وكيلا عن المدعية (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ الصادرة من (موثق)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٤٣٧١٤٩٣)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية طلب تعديل قيمة المطالبة، وإضافة لائحة محررة ذكر فيها ما يلي: (نُفيد أن قيمة المطالبة بمبلغ وقدره (٣١٧,٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال ، وذلك بموجب الشيكات المرفقة بالطلب مسحوبة من بنك (...) وذلك وفقاً للتفصيل الاتي: ١. شيك رقم (٧٥٥٨٦١) وتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٨م ، بمبلغ وقدرة (٣٤,١٢٥) أربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال. ٢. شيك رقم (٧٥٥٩٧١) وتاريخ ٢٩ / ٠١ / ٢٠١٩م ، بمبلغ وقدرة (٩٤,٥٠٠) أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال. ٣. شيك رقم (٧٥٥٩٩٠) وتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ٢٠١٩م ، بمبلغ وقدرة (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال. ٤. شيك رقم (٦٥٦٠١٢) وتاريخ ١٨ / ٠٦ / ٢٠١٩م ، بمبلغ وقدرة (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال. ٥. شيك رقم (٧٥٦٠٣٧) وتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠١٩ م ، بمبلغ وقدرة (٩٤,٥٠٠) أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال. ٦. شيك رقم (٧٥٦٠٣٨) وتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٩ م ، بمبلغ وقدرة (٦٣.٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال. علماً بان الدفعات كانت تصرف بموجب شيكات فقط وأنه لا يوجد شيكات متكررة وأن سندات القبض تثبت استلام المدعى عليها للشيكات. وبناءً على ما ذكر فأنني اطلب من فضيلتكم التالي: ١- إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدرة (٣١٧,٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال) ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصرطلباته في إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ قدره (٣١٧,٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال، إضافةً إلى أتعاب محاماة بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وتأسيساً على ما تقدم، وبناءً على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على العقد والشيكات المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب أتعاب المحاماة وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة؛ فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام مؤسسة (...) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــــ: شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٧,٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال. ثانيًا: إلزام مؤسسة (...) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب المحاماة. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث