حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430044879
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439255946/1443
رقم الحكم:4430044879
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439255946 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430044879 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439255946 لعام 1443هـ المدعي: شركة صلة لأنظمة القوى والتحكم والسلامة المدعى عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: أنس حسين بن محمد سالم البار صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (434219977)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها نظام الطاقة غير المنقطعة وكان الاتفاق على مبلغ (95.250) يورو، وقد قامت موكلتي بتوريد المتفق عليه، إلا أن المدعى عليها قامت بسداد (85.725) يورو ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (9.525) يورو ويعادلها (40.481) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5000) ريال، أأوبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، ففي جلسة 18/09/1443ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ سعاد الهويمل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422199096)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها استمهلت للإجابة. وفي جلسة 08/11/1443ه حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وبعد اطلاع الدائرة على رد المدعى عليها في تبادل المذكرات والمتضمن (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم استنادا إلى البند رقم (ب) بالصفحة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين والذي أشار إلى خضوع العقد لشروط وأحكام الشركة السعودية للكهرباء المدرجة بالجدول (أ). وبما أن البند رقم (28/ 5) من العقد المبرم بين المدعى عليها وشركة الكهرباء تنص على ما يلي: (اتفق الطرفان على محاولة حل أي نزاع على وجه السرعة بطريقة ودية و بحسن نية ــ يتم التعامل مع أي نزاع لايمكن حله من قبل الطرفين وفقآ للفقرة 6/28 التحكيم، وقد نصت الفقرة- 1/6/28 إن أي نزاع ينشأ بموجب هذا العقد ولا يمكن حله من قبل كلا الطرفين وفقا للفقرة 28/1 من هذا الجدول أ يجوز لأي من الطرفين تقديمه إلى التحكيم وفقًا للفقرة 28/6 من هذا الجدول أ وقد نصت المادة 2/6/28 على ما يلي: يتم إجراء كل تحكيم في المنامة ، البحرين وفقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، (المشار إليه فيما يلي باسم القواعد)، التي كانت سارية وقت بدء التحكيم(. طلبت من وكيل المدعية الإجابة عليه فقدم إجابته على النحو التالي (لا يحق للمدعى عليها التمسك بدفع شرط التحكيم وذلك لما يلي: لم يتضمن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها برقم 4891 وتاريخ 15 / 06 / 2016م على اتفاق أو شرط صريح يحيل الى التحكم في حال وقوع نزاع أو خلاف بين الطرفين، ونستقي ما يدعم هذا الموقف ما جاء في الفقرة 1 من المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي الصادر بتاريخ 24/5/1433ه والتي عرفت اتفاق التحكيم نفسه على ما يلي:1 - اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة. ، وحيث خلا أمر الشراء المبرم بين الطرفين من أي شرط أو بند بإحالة النزاع الى التحكيم وحيث لا توجد أيضا مشارطة تحكيم مستقلة بين الطرفين فبالتالي لا ينطبق ولا يصح القول بإحالة النزاع الى التحكيم، ويكون دفع وكيلة المدعى عليها بوجود شرط تحكيم يخالف تماما ما نص عليه نظام التحكيم السعودي من تعريف واضح لاتفاق التحكيم والذي لا يقبل تأويلا أو تفسيرا مغايرا، كما أنه لو كانت وكيلة المدعى عليها متيقنة تماما من صحة هذا الدفع لاستشهدت بهذا النص في مذكرتها وحيث أن وكيلة المدعى عليها لم تأت بمذكرتها على ذكر هذا النص فهو دليل على عدم صحة هذا الدفع وإنما تذرعت به المدعى عليها من أجل المماطلة وتأخير موكلتي من استيفاء حقوقها المالية والشرعية.2. اشترطت الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي لصحة اتفاق التحكيم في حال إحالة العقد الى وثيقة أخرى أو مستند يتضمن شرط التحكيم أن تكون هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. نص الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي جاء على النحو الاتي:3 - يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. واستنادا الى النص المذكور أعلاه يتبين أن المادة المذكورة أوردت شرطين لاعتبار الإحالة الى شرط التحكيم في مستند أو وثيقة أخرى وهما: أن تكون الإحالة الواردة في العقد المبرم بين الطرفين إلى شرط التحكيم في مستند أو وثيقة أخرى واضحة وصريحة. أن يذكر العقد صراحة أن شرط التحكيم الوارد في مستند أو وثيقة أخرى يعتبر جزءا من العقد. وبالاطلاع على ما جاء في الفقرة 2 من المادة ب من العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها برقم 4891 وتاريخ 15 / 06 / 2016م وفقا للترجمة بما يلي: شروط وأحكام الشركة السعودية للكهرباء بموجب الجدول (أ) الذي سيجري تطبيقه الى الحد الذي ينطبق على نطاق العمل........وحيث لا يوجد أي نص صريح وواضح في أمر الشراء يحيل إلى شرط التحكيم الوارد في وثيقة العقد المبرمة بين المدعى عليها والشركة السعودية للكهرباء كما لا يوجد في أمر الشراء المذكور أي نص صريح يعتبر شرط التحكيم المذكور في العقد المبرم بين المدعى عليها وشركة الكهرباء جزءا من أمر الشراء الموقع بين المدعية والمدعى عليها وبالتالي لا يمكن اعتبار ما جاء في هذه الفقرة المنصوص عليها في أمر الشراء بأي شكل من الأشكال إحالة الى شرط التحكيم المنصوص في وثيقة أخرى موقعة بين المدعى عليها والشركة السعودية للكهرباء. وبالتمعن أيضا في الفقرة 2 من المادة ب من العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها برقم 4891 وتاريخ 15 / 06 / 2016م تجدون أن الشروط والأحكام المذكورة في الجدول (أ) تنحصر فقط بنطاق العمل المذكور في المادة (أ) من العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها برقم 4891 وتاريخ 15 / 06 / 2016م ولا تنصرف الى باقي مواد وأحكام أمر الشراء، وأن الهدف والغاية منها ضمان مطابقة تصميم النظام وتصنعيه للمواصفات المطلوبة من مالك المشروع). ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم جواب موضوعي على الدعوى فطلبت مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة 04/01/1444ه حضر أطراف الدعوى، وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم 447028799 وتاريخ 3/1/1444هـ، تضمنت: (أولاً: تتمسك المدعى عليها بالدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. ثانياً: من حيث الموضوع عدم صحة المطالبة نتيجة وجود غرامات تأخير وذلك على النحو التالي: حيث إن تاريخ أمر الشراء المقدم من قبل المدعية يبدأ في 15/06/2016م ومدة تنفيذه 26 اسبوع أي أنه من المفترض أن ينتهي في 30/12/2016م من تاريخ أمر الشراء في حين أن تاريخ شهادة التسليم في 23/11/2017م وبذلك يتضح أن هناك تأخير من قبل المدعية وبالرجوع لأمر الشراء فقد نص في البند (ي) الالتزامات الرئيسية والتعويض عن الضرر أن هناك غرامة تأخير 2% من القيمة الكلية للعقد على التأخير في تقديم الوثائق الحرجة.كذلك البند (ي) أشار إلى وجود غرامة بقيمة 10% من قيمة العقد عن تأخير نطاق العمل وبناء عليه فإن اجمالي غرامة التأخير تكون 2%+10%= 12% من القيمة الكلية للعقد والتي تبلغ 85,000 يورو ومن ثم تكون إجمالي غرامات التأخير 85,000×12%=10.200 يورو ومن ثم تكون المدعية غير مستحقة للمبلغ المطالب به بل يتضح أن المدعى عليها مستحقه لمبلغ وقدره 675 يورو باقي قيمة غرامات التأخير. ثالثاً: - عدم صحة الفواتير المقدمة من قبل المدعية حيث أنه لا يوجد عليها ختم أو توقيع منسوب لشركة الطوخي المدعى عليها. وطلب الحكم بالآتي:1. عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. 2- إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره 675 يورو القيمة المتبقية من غرامات التأخير.3- إلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة بمبلغ وقدره (20.000 ريال) ريال). وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بما يلي: (بالنظر إلى أمر الشراء محل الدعوى فقد نص على أن محل الالتزام هو توريد المواد المتعلقة بالنظام واختبار النظام فقط ، أما التركيبات فلا علاقة للمدعية بها، حيث تقوم المدعية بتوريد المواد إلى المشروع ثم تقوم المدعى عليها بتركيب المواد، وعند الانتهاء من عملية التركيب من قبل المدعى عليها تقوم بإعلام موكلته بذلك حتى يتم إجراء عملية اختبار النظام، وبالتالي فإن المدة التي تحتاجها المدعى عليها لتركيب النظام سواء طالت أو قصرت فلا شأن لموكلته بها). وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن نوع التأخير الحاصل من المدعية، فأجابت بأنك هناك تأخير عام في تسليم المشروع، وبسؤالها عن نوع التأخير بالتحديد هل هو في التوريد أم في التركيب، فطلبت مهلة لذلك، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى وما جرى من مرافعة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (9.525) يورو ويعادلها (40.481) ريال مقابل توريد واختبار نظام طاقة؛ وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليها لم تنكر التعامل بين الطرفين وإنما دفعت بما يلي: 1/ عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. 2/ وجود غرامات تأخير بسبب تأخر المدعية عن تسليم المشروع في المدة المتفق عليها، وإجمالي الغرامات المستحقة على المدعية قدرها 10.200 يورو ومن ثم تكون المدعية غير مستحقة للمبلغ المطالب به بل تكون مدينة للمدعى عليها بمبلغ وقدره 675 يورو. وبما أن المدعية قدمت بينة على دعواها شهادة تسليم مواد موقعة من المدعى عليها بتاريخ 15/5/2017م كما قدمت شهادة تسليم مشروع موقعة من المدعى عليها بتاريخ 23/11/2017م الأمر الذي ترى معه الدائرة أنها بينة كافية على استحقاق المدعية لما تطالب به. ولكون مطالبة المدعية باليورو وليست بالريال السعودي فقد تم الحكم للمدعية بما يعادل مبلغ المطالبة بالريال السعودي يوم صدور الحكم. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بأن المستندين التي قدمتها المدعية غير موقعة من أحد منسوبيها فإن المدعى عليها لم تنكر موضوع الدعوى من قيام المدعية بتوريد نظام طاقة رغم إمهالها لأكثر من جلسة، كما أن المدعى عليها دفعت بوجود غرامة تأخير وهذا إقرار ضمني بقيام المدعى عليها بالتوريد. وفيما يتعلق بدفع المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم فبما أن أمر الشراء محل الدعوى خلا من اتفاق التحكيم ولا يوجد مشارطة أو إحالة صريحة للتحكيم والذي يفهم من النص الوارد في أمر الشراء محل الدعوى أنه أشار إلى خضوع أمر الشراء محل الدعوى لأحكام الشركة السعودية للكهرباء فيما يتعلق بالأمور الفنية والتي تتعلق بالمواصفات الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم وجاهة هذا الدفع. وفيما يتعلق بدفع المدعى عليها بوجود غرامات تأخير فإن البين من خلال أمر الشراء محل الدعوى أن المدعية مكلفة بالقيام بالتوريد والاختبار فقط والذي يظهر من خلال شهادة التسليم المرفقة أن التاريخ يختلف عن تاريخ التسليم الذي أشارت إليه المدعى عليها حيث استندت المدعى عليها على شهادة تسليم المشروع والمتضمنة انتهاء المدعية من أعمال اختبار النظام الذي تم توريده، والصحيح أن ينظر إلى تاريخ تسليم المواد والذي كان بتاريخ 15/5/2017م، أما فترة تركي النظام فلا تسأل عنها المدعية وبناء عليه فتنتهي الدائرة إلى إهمال هذا الدفع. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة صلة لأنظمة القوى والتحكم والسلامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 36.385.50 ستة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا وخمسون هللة، ورفض ماعدا ذلك . رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله