حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430038035

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439378700/1443
رقم الحكم:4430038035
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439378700لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430038035 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439378700 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/(...)، فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى تحريراً وافياً، فتفهم ذلك، ثم قدم لائحة عبر النظام تضمنت: بأن المدعى عليه عرض على المدعي في مطلع شهر رمضان عام ١٤٤٠، إنشاء شراكة تجارية بينهما، وذلك لممارسة نشاط بيع الفحم، فقبل المدعي بذلك، واتفقا على أن تبدأ الشراكة بتاريخ 25 رمضان 1440، وتنتهي بتاريخ 1 رجب 1443، وتكفل المدعى عليه بمباشرة العمل، وطلب من المدعي مبلغ قدره: (300.000) ثلاث مئة ألف ريال، واتفقا على أن تكون الأرباح مناصفةً بينهما، وضمن المدعى عليه لموكلي أن أرباحه ستكون بعد انتهاء الشراكة (120.000) ريال، ثم قام المدعي بتحويل حصته النقدية في الشركة والتي تبلغ (300.000) ريال إلى حساب المدعى عليه في مصرف (...)، وقد استلم المدعى عليه رأس المال، وعند انتهاء مدة الشراكة أصبح لا يرد على اتصالات المدعي ولا رسائله، ثم أدعى بأنه لا يجيب لأنه مسحور، ومريض حتى أصبح لا يجيب نهائياً، وأختتم لائحته بطلب بإلزام المدعى عليه بتسليم رأس المال وما نتج عنه من أرباح، والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التقاضي، كما قدم وكيل المدعي مذكرة أخرى تضمنت: أفيدكم بأن شقيق المدعى عليه (الأخ (...)) سلم موكلي مبلغ: (50.000) خمسون آلف ريال، وهي تمثل جزء من مطالبة موكلي لأخيه المدعى عليه في هذه الدعوى، وقد أخذ على موكلي إيصال بالمبلغ المذكور، كما تعهد الشقيق الآخر للمدعى عليه (الأخ (...)) بسداد ما على شقيقه المدعى عليه في هذه الدعوى، ولكنه يطلب الإنظار لكثرة المطالبات على أخيه على حد قوله، ولما سبق بيانه أرجو إدخال شقيقي المدعى عليه لمصلحة العدالة، وإظهار الحقيقة، كما أرجو النظر في إعمال اليمين القضائية (المتممة ــ الاستظهار)، وذلك قبل الحكم برفض الدعوى ونحوه، لا سيما وأننا تقدمنا بكشف حساب من البنك يفيد استلام المدعى عليه رأس مال الشراكة، ومراسلات صادرة من المدعى عليه من رقمه المسجل في أبشر، ومراسلات أخرى صادرة من هاتف شقيقه، وهي وإن لم تكن إقرار في حق الأخير ولكنها شهادة على أخيه المدعى عليه، وأما إذا رأت الدائرة بأنه لا مجال لإعمال اليمين المتممة أو الاستظهار، فإننا نطلب توجيه اليمين الحاسمة على المدعى عليه، في نفي الشراكة، ونفي استلام رأس المال، ونفي العمل، ونفي تحقق الأرباح، وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، ثم قرر وكيل المدعي بأنه يحصر دعوى موكله في المطالبة برأس المال المسلم للمدعى عليه والبالغ قدره: (300.000) ثلاث مئة ألف ريال مع المتبقي من الأرباح (70.000) سبعون ألف ريال حيث تم خصم المبلغ المستلم من (...) شقيق المدعى عليه وقدره: (50.000) ريال، واكتفى بذلك، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسة، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جرى تبليغه إلكترونياً بالدعوى والموعد، ولما كان الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الأول 1439 قد تضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة رقم: (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني 1439 على أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كانت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عـدت الـدائرة المدعى عليه متبلغاً لشخصه، وقـررت السير في الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه والبالغ قدره: (300.000) ثلاث مئة ألف ريال، وحيث إن المدعي في سبيل إثبات دعواه يستند على كشف الحساب البنكي المثبت للتحويل رأس المال للمدعى عليه، والمرفق في الدعوى، ولما كان المدعى عليه على علم بهذه الدعوى المرفوعة ضده حيث أبلغ بها إلكترونياً، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه في الحضور للجلسة رغم تبلغه بموعد الجلسة، وهذا يعتبر نكولاً من المدعى عليه عن الجواب، ويعد قرينة على صحة دعوى المدعي، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال، وحيث قرر وكيل المدعي بأن موكله استلم من شقيق المدعى عليه مبلغاً قدره: (5٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولما كان من المتقرر فقهاً أنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتى يُستوفى رأس المال ؛ لأنَّه الأصل الذي يُبنى عليه الربح، وقسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح، لأن الربح زيادة على رأس المال، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل، قال ابن قدامة معللاً لما تقدم "لِأَنَّ مَعْنَى الرِّبْحِ هُوَ الْفَاضِلُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَمَا لَمْ يَفْضُلْ فَلَيْسَ بِرِبْحِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا"، وبالتالي فإن المتبقي للمدعي من رأس المال بعد خصم المبلغ المسلم له يكون قدره: (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال، وهو ما تحكم به الدائرة، وتلزم المدعى عليه بسداده، وأما بالنسبة لطلب المدعي للأرباح، فحيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل المدعى عليه للأرباح أو تحققها، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ربح ما لم يضمن، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب المدعي للأرباح. نص الحكم: إلزام (...) ــ سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع ل(...) ــ سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث