حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430077623
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476120/1443
رقم الحكم:4430077623
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476120 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430077623 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦١٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد صناعية عبارة عن انابيب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٤٤,٥٨٢) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال سعودي سدد منه (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٦٠) ستون يوم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٥٨٢) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١-طلب تسهيلات إئتمانية على مطبوعات المدعية المتضمن توقيع وختم الشركة المدعى عليها ومصادقة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ٢-مطابقة الرصيد مترجمة وموقعه ومختومة من المدعى عليها.و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وأفادت وكيلة المدعى عليها بما تخولها وكالتها رقم (...) من حق الإقرار بإقرارها بمبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٥٨٢) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وأجملت المدعى عليها وكالة بإقرارها بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٥٨٢) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وقدم سنداً لدعواه متمثل في مطابقة الرصيد مترجمة وموقعه ومختومة من المدعى عليها، وقد أقرت وكيلة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة ١٤من نظام الاثبات نص على "يكون الاقرار قضائي إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة " كذلك المادة ١٦ من ذات النظام ونصه"يكون الاقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) -سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٠٩.٥٨٢) مائة وتسعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.