حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430093148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444898/1443
رقم الحكم:4430093148
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444898 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430093148 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٨٩٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للدواجن مساهمة مقفلة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها (...) وسجله المدني رقم (...) بوكالته رقم (...) ثم تحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أجاب بأنها وفقاً لما جاء بلائحة الدعوى والتي تضمنت: أنه بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ٢٣/ ٧/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بيع وتوريد كراتيين للتعبئة وكان ابتداء التعامل في ٢/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ٢٣/ ٧/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (١,٣٠٧,٤٢٥) مليون وثلاثمائة وسبعة ألاف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٣٠٧,٤٢٥) مليون وثلاثمائة وسبعة ألاف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر نظام ناجز تليها مدة مماثلة للطرف الآخر، وفي جلسة ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) وسجله المدني رقم (...) وله حق الإقرار في وكالته كما حضر (...) وسجله المدني رقم (...) وله حق الصلح في وكالته ثم ذكر الأطراف باتفاقهما على أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) للدواجن بأن تسدد للمدعية مؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...) مبلغا وقدره (١.٣٠٧.٤٢٥) مليون وثلاثمائة وسبعة ألاف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال لا غير على أربع دفعات شهرية مستحقة السداد ابتداءً حسب الجدول الموضح على النحو الآتي علما بأن المدعى عليها سددت منها دفعتين وهي الدفعة الأولى والثانية وتبقى الدفعة الثالثة والرابعة، قيمة الدفعة المستحقة بالريال السعودي ومواعيد السداد والاستحقاق هي/ الأولى: (٣٢٦,٨٥٦.٢٥) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وخمس وعشرون هللة في ١٥/ ٨/ ٢٠٢٢م الثانية: (٣٢٦,٨٥٦.٢٥) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وخمس وعشرون هللة في ١٥/ ٩/ ٢٠٢٢م الثالثة: (٣٢٦,٨٥٦.٢٥) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وخمس وعشرون هللة في ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م الرابعة: (٣٢٦,٨٥٦.٢٥) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وخمس وعشرون هللة في ١٥/ ١١/ ٢٠٢٢م، كما تلتزم المدعى عليها بدفع التكاليف القضائية حال صدورها، كما اتفقا أنه في حال عدم الالتزام من قبل المدعى عليها أو التأخر في دفع قسط من الأقساط يسقط آجل الأقساط المتبقية وتستحق بالكامل بعد مرور ١٠ أيام من تاريخ القسط المستحق الدفع وفي حالة صادفت إحدى تواريخ استحقاق لأي من الدفعات عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع يلتزم المدعى عليها بسدادها وتكون مستحقة بتاريخ ثاني يوم عمل مباشرة وفوراً على أن يلتزم المدعي بعدم قيد طلب تنفيذ بموجب هذا الصلح قبل أو بعد مباشرة تاريخ العطل الرسمية أو نهاية الأسبوع كما يمثل المبلغ أعلاه كامل قيمة المطالبة موضوع القضية وتبرأ ذمة المدعى عليها إبراء عام وشامل بمواجهة المدعي فور السداد التام لأخر قسط ولا يحق بعد ذلك لأي من الطرفان الرجوع على الطرف الأخر للمطالبة بأي تعويض أو أتعاب المحاماة نظير إمضاء هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما حالاً ومستقبلاً فيما يخص موضوعه، هكذا اتفق الأطراف وطلبوا من الدائرة إلزامهم بإجراء مضمونه وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت الشريعة الإسلامية تُرَغب في الصلح وقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً"؛ وبما أن أطراف الدعوى طلبا إثبات ما تصالح عليه وإلزامهما به واعتباره منهيا للخصومة، وعليه فقد انتفى النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، وإثبات هذا الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره ومنهيا للخصومة بين المدعي والمدعى عليها في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإجراء مضمونه وإلزام الأطراف بتنفيذه في الدعوى رقم (٤٣٩٤٤٤٨٩٨) المقامة من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) للدواجن مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب.