حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430090568
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:429002015/1442
رقم الحكم:4430090568
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429002015 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430090568 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 429002015 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 14/ 3/ 1443ه حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على لائحة دعواه ونصها: (أنه بتاريخ 23/ 3/ 1439ه سلم موكلي المدعى عليه مبلغ وقدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال لتشغيلها واستثمارها في بيع وشراء السيارات تحت مظلة شركة (...)للسيارات بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 23/ 3/ 1439هـ وعند انتهاء العقد بتاريخ 23/ 3/ 1440ه طلب موكلي المدعى عليه رد رأس المال لكنه ظل يماطل ويسوف إلى حينه، أطلب إلزامه بإعادة رأس المال وقدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، علما أ ن حالة الشراكة منتهية ونوعها مضاربة) ثم تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى والاختصاص وعرضت الصلح فذكر بأن موكله لا يرغب في الصلح ويطلب السير في الدعوى، وحصر بيناته في العقد وسند القبض المرفقة جميعا بملف القضية، وذكر بأنه لا يعلم بينة لموكله سواها، وبناء عليه، وفي جلسة 3/ 5/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا، وطلب الحاضر الفصل في الدعوى في حالتها الراهنة وذكر بأنه لا يوجد لديه إلا هذه البينات المرفقة في ملف الدعوى، ولحاجة القضية للدائرة قررت الدائرة التأجيل، وفي جلسة 24/ 5/ 1443ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم ثبوت تبلغه بالدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله أفاد أن بينات موكله العقد المبرم بين الطرفين، إضافة إلى سند قبض رأس مال موكله، فأفهمته الدائرة بتقديم سند القبض، وحضور موكله في الجلسة القادمة عن بعد، فاستعد بذلك، وفي جلسة 15/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سند القبض، فذكر بأنه لا يتوفر لديه، وذكر أنه يوجد لديه كمبيالات، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقها بالدعوى فاستعد بذلك، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه الحاضر بأن عليه الرد على الدعوى فاستعد بذلك، وفي جلسة 22/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه في الجلسة السابقة أفاد بأنه أرسله يوم أمس على بريد الدائرة فأفهمته الدائرة بتزويد المدعي بنسخة من الكمبيالات والعقد، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بالجواب تفصيلاً عن دعوى المدعي فاستعد الطرفان بذلك وبناء عليه، وفي جلسة 26/ 8/ 1443ه حضر طرفا النزاع وكالة وبسؤال المدعى عليه عن رده ذكر بأنه لم يطلع على العقد والكمبيالات لكونها لا تظهر له في النظام فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرسال صحيفة الدعوى والعقد والكمبيالات للمدعى عليه وكالة وعلى الأخير تقديم رده خلال خمسة أيام عبر برنامج ناجز أو بريد الدائرة فاستعد بذلك، وفي 4/ 9/ 1443ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أولاً/ موكلي لم يستلم المبالغ بصفته الشخصية وإنما استلمها بصفته مديراً لشركة بن جبري. ثانياً/ لقد استلم المدعي من موكلي مبلغ وقدره (346,400) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال، في 3/ 4/ 1439ه وهذا المبلغ سلم للمدعي بعد تحرير أخر عقد. الطلبات: أولاً/ صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم صفة موكلي. ثانياً/ أطلب إلزام المدعي تسليمي الكمبيالات حيث حُررت لضمان رأس المال والأرباح. وفي 22/ 9/ 1443ه أرفق وكيل المدعى عليه صورة سند الصرف. وفي جلسة 1/ 11/ 1443ه حضر طرفا النزاع وكالة، واطلعت الدائرة على سند الصرف والحوالة المقدمة من وكيل المدعى عليه بمبلغ (346.400) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال، لصالح المدعي وبطلب الجواب عنها من وكيل المدعي ذكر بأنه مريض وطلب مهلة للرد وأخذ الجواب عنها منه إلى الأسبوع القادم، وفي 18/ 12/ 1443ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: ما ذكره المدعى عليه وكالة في الجلسة السابقة المنعقدة فيما يخص المبلغ المستلم من المدعي للمدعى عليه كان هذا لمبايعات سابقة من عام ١٤٣٧ه إلى تاريخ استلام الشيك وحيث إن دعوانا هذه للعقد المحرر في عام ١٤٣٩ه شهر ٣ الذي ينتهي في عام ١٤٤٠ه كما ذكرنا سلفاً وعليه بعد الاطلاع على ما قدم المدعى عليه ونؤكد دفعنا فيما دفعنا فيه الآن نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعى عليه فيما ذكرناه لأن موكلي سلم جميع الأوراق السابقة للمدعى عليه وتم إبرام هذا العقد علماً أن المبالغ التي استلمها موكلي في الشيك المحرر بعد إبرام العقد لعقود واستثمارات سابقة مع المدعى عليه والمدعى عليه يريد أن يماطل ويشتت الدائرة عن الدعوى لذلك نطلب يمين المدعى عليه عما ذكرناه. وفي جلسة 20/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي المتضمنة بأن سند الصرف صحيح وأنه قبض قيمته وأن رأس ماله الذي يطالب متعلق بعقد جديد ولا بينة لديه على ذلك سوى العقد وأنه يطلب يمين المدعى عليه أصالة على نفي صحة ذلك، فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة 11/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر المدعي وكالة بأن موكله يطلب رد اليمين على المدعي فأفهمت الدائرة المدعي وكالة حضور موكله أصالة في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ 24/ 2/ 1444ه وبحضور أطراف الدعوى جرى سؤال المدعي أصالة هل لديه الاستعداد لأداء اليمين ؟ فذكر أن لديه الاستعداد لذلك وبعد تذكيره بالله بأن هذه يمين حلف قائلاً (والله العظيم الذي لا إله غيره أن رأس المال وقدره (320.000) ريال متعلق بالعقد المرفق المؤرخ في 23/ 3/ 1439هـ، ولا علاقة لرأس المال المذكور بسند الصرف المؤرخ في 3/ 4/ 1439هـ وأن سند الصرف متعلق بعقد سابق والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وعليه قررت الدائرة الحكم في القضية ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أنّ المدعي يبتغي من إقامة دعواه الحكم له بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، ولما كان المدعي قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والكمبيالات، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بأن موكله سلم المدعي مبلغ وقدره (346,400) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال، بموجب سند صرف، وبما أن المدعي ذكر أن سند الصرف صحيح وأنه قبض قيمته ولكنه متعلق بمبايعات سابقة، لكن رأس ماله الذي يطالب متعلق بعقد جديد، ولما كانت القاعـدة الشـرعية أن اليمين تشـرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: إن اليمين مشـروع في جـانب أقوى المتـداعیین، فأيهمـا قوي جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعي بناءً على البينات التي قدمها شرعت اليمين في حقه، ووجهت له الدائرة اليمين وأداها على النحو الوارد أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (320.000) ثلاثمئة وعشرون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.