حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447094858
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439546835/1444
رقم الحكم:447094858
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439546835 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447094858 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439546835 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أن موكلته وردت للمدعى عليه مواد ووحدات إنارة وملحقاتها بثمن قدره خمسة وسبعون ألفا ومئة وسبعة وتسعون (75197) ريالا، سددت منه المدعية جزءا وتبقى مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألفا ومئة وسبعة وتسعون (35197) ريالا، واستلم المدعى عليه المبيع إلا أنه لم يسدد منه شيئا، وختمت صحيفة لدعوى بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألفا ومئة وسبعة وتسعون (35197) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ، ثم اطلعت الدائرة على مرافقات القضية فتبين خلوها من مذكرة دفاع المدعى عليها أو جوابها عن الدعوى أو إنكارها للمستندات المقدمة من قبل المدعية أو عذر لتخلفها عن الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر وفق ما جاء في عاليه، وبسؤاله البينة قال مطابقة الرصيد المرفقة في ملف القضية وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين أنها من مطبوعات المدعية أرسلت إلى المدعى عليها من أجل مطابقة رصيد المدعية لدى المدعى عليها وقدره خمسة وثلاثون ألفا ومئة وسبعة وتسعون (35197) ريالا، فجاء جواب المدعى عليها بصحة الرصيد المتبقي وختم الجواب بختم المدعى عليها. مما قررت معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم لها بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألفا ومئة وسبعة وتسعون (35197) ريالا، الناجم عن توريد مواد ووحدات إنارة وملحقاتها، مرتكزة بذلك على مطابقة الرصيد المختومة من قبل المدعى عليها والتي تبين استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون (35,197) ريال. علما أن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة 1 من المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40-10-413) وتاريخ 15-2-1442هـ، لأن القضية من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.