حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430093166

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439506152/1443
رقم الحكم:4430093166
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439506152 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430093166 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٦١٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق الطرفان بموجب عقد الشراكة المبرم بينهما بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٩م على أن يسلم المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريالًا لأجل أن يضارب به المدعى عليها في نشاط بيع وشراء المواد البلاستيكية، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد ولم يضارب بالمال. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريالًا. وقدم سندًا لدعواه تمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٩م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي المشار لها أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي رأس المال مبلغًا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريالًا لقاء عدم التزام المدعى عليه بالمضاربة برأس المال وعدم تسليمه للمدعي أي مبلغ. كما حصرت بينتها في: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٩م. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أرفق مذكرته الجوابية عبر النظام برقم ٤٤٧٠٠٦٧٥٧ وتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٤ه المتضمنة: (إن ما جاء في دعوى المدعي من استلامي منه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال فصحيح، وقد سلمت له مبلغ (١٦.٨٥٤) ريال بموجب حوالة بنكية، يمثل جزءًا من رأس المال لا أرباحًا، وتبقى له مبلغ (١٣.١٤٦) ريال) ا.ه ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن مقدار ما استلمه موكلها من المدعى عليه، فأجابت بقولها: لم يستلم موكلي من المدعى عليه سوى مبلغًا قدره (٢.٠٠٠) ألفا ريالًا وعليه أطلب تعديل مبلغ المطالبة ليصبح (٢٨.٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريالًا. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعي طلبها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٩م وإلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلها المتبقي من رأس المال المسلم له وقدره (٢٨.٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريالًا لقاء عدم التزامه بالمضاربة برأس المال في نشاط بيع وشراء المواد البلاستيكية وذلك بحسب العقد المبرم بينهما، ولما أقر المدعى عليه في مذكرته الجوابية المرفقة عبر النظام برقم ٤٤٧٠٠٦٧٥٧ وتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٤هـ باستلامه من المدعي مبلغًا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريالًا ودفع بتسليمه له مبلغ (١٦.٨٥٤) ريال بموجب حوالة بنكية، يمثل جزءًا من رأس المال لا أرباحًا، وتبقى له مبلغ (١٣.١٤٦) ريال، ولما أنكرت وكيلة المدعي استلام موكلها من المدعى عليه أي مبلغ سوى (٢.٠٠٠) ريال، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم إرفاق ما يثبت دفعه، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن إثبات دفعه ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن ذلك إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، ولما كان مدة العقد المبرم بين الطرفين سنة واحدة وفقًا لما جاء في البند الخامس منه، ولما مضت هذه المدة دون التزام المدعى عليه به وعدم ترتب آثاره، فحينئذ يتعين معه فسخه، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال". نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٩م. ثانيًا: بإلزام المدعى عليه (...) سجله المدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجله المدني رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث