حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430111158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449006123/1444
رقم الحكم:4430111158
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006123 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430111158 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٦١٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليها والتي تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٢/١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه علب تغليف طعام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٦٤٧.٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسة هلله سدد منه (٢٧,٧٧٢.٥) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٧) سبعة أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مالية + كشف حساف)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت ل/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة تشير الدائرة ... تخلف المدعى عليه وأفهم وكيل المدعية بإرفاق المستندات عبر النظام وما يثبت التعامل، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيلاً عن المدعية/ (...)بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها وبالاطلاع على التبليغات الالكترونية تبين وجود مجموعة من التبليغات قيد التبليغ واحدها تم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينتها فذكر بانها عبارة عن فواتير وكشف الحساب وعرض السعر ومحادثة الواتساب، ثم افهمته الدائرة بان جميع الفواتير وكشف الحساب المقدم لا يوجد فيه توقيع أو ختم من المدعى عليها، فذكر وكيل المدعية أن ذلك صحيح، فإنه لا يوجد، ثم قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، قيمة توريد علب تغلي، ولما كانت بينة المدعية على صحة دعواها تمثلت في فواتير وكشف الحساب وعرض السعر ومحادثة الواتساب، ترى الدائرة بأنه بينة غير موصلة إذ أن تلك الفواتير وكشف الحساب وعرض السعر جاءت خالية ما يثبت توقيع أو ختم أو ما يثبت إقرار المدعى عليها به، وأما محادثات الواتساب فإنه لا يعد قرينة على صحة الدعوى، لعدم غلبة الظن صدوره من المدعى عليها ودخول الريبة والشك فيه، وعلى افتراض قبوله فإنه لا يدل على ما جاء فيه على ما يفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة به، مما تكون على ضوء ذلك، دعوى المدعية جاءت خالية عما، ولا ينال من ذلك عدم حضور المدعى عليها وتخلفها عن حضور هذه الجلسة، فإن المتقرر عند أهل العلم أنه لا يحكم على الغائب إلا عند وجود البيئة الموصل:" الدعوى المجردة على الغائب، لا خير فيها إذا لم يكن للمدعي بينة، وإنما تفرض الدعاوى على الغيب مما ينبغي إقامة البينة"، ويقول الزركشي رحمة الله:" وعليه فلا يحكم على الغائب إلا إذا صح الحق عنده وعليه، وصحته بأن تقوم به بينة، فلو لم يكن به بينة لم يحكم، بل ولا يسمع الدعوى لعدم فائدتها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث