حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430034468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439551084/1443
رقم الحكم:4430034468
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551084 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430034468 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥١٠٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: لقد سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها والتي قيدت في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠١١٠١٦) وتم الحكم فيها بتعويض موكله بملغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال، ولذا فإنه يكلب تعويض موكله عن أتعاب المحاماة في تلك الدعوى بمبلغ قدره ١٢,٠٠٠ ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه كما حضرت وكيلة المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم تم عقد هذه الجلسة بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها أجابت بما يلي: أولًا: انتفاء المماطلة والأصل في التقاضي إتاحته للجميع ولا إلزام بالاستعانة بمحام فلا وجاهة لطلب المدعي لعدم تحقق شرط تعويض أتعاب المحاماة، ثانيًا: قضية المطالبة عن تعويض اللعبة المرفوعة من المدعي والمقيدة برقم (٤١٨٠١١٠١٦) وتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م الأصل في هذا التقاضي أنه مجاني ولا يوجد أتعاب، ثالثًا: طالب المدعي بدعواه الأصلية بمبلغ خمسمائة وخمسون ألف ريال ولم يحكم له فيه، رابعًا: عوضًا عن ذلك يطالب المدعي بأتعاب محاماة ٤٠% من مبلغ التعويض، وقد استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون في حدود (١٠% حتى ١٥%) ، والعادة محكمة والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. سادسًا: نوع هذه الدعوى المرفوعة من المدعي تعويض مصاريف تقاضي وليس أتعاب محاماة، ومطالبة المدعي أتعاب محاماة، فغير مقبولة شكليًا. وطلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به. وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى وما جرى من مرافعة رأت صلاحية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب أتعاب المحاماة عن الحكم الصادر في القضية رقم (٤١٨٠١١٠١٦)، ولما كان من شروط الحكم بأتعاب المحاماة أن يكون الحق واضحاً ومعلوما مع وجود مماطلة من الخصم في أداء الحق، ولما كان حق المدعى به في الدعوى السابقة غير معلوم ولم يتضح إلا بعد أن تم مخاطبة مقدري الشجاج في المحكمة العامة وبالتالي فلا يمكن القول بأن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي لكونه لم يتضح إلا بعد رفع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث