حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430104303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439544260/1443
رقم الحكم:4430104303
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544260 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430104303 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٢٦٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للنقليات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه والتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ٤-١-١٤٤٤هـ و افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه مصف عن المدعى عليها، وطلب مهلة للجواب، وتزويده بالمستندات، فأجيب لطلبه، وأفهمته الدائرة بأن يرفق جوابه خلال أسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتزويد المدعى عليه بالمستندات، والرد على جواب المدعى عليه خلال الأسبوع التالي للجواب وذلك عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت الدائرة الطرفين في حال تعذر الإرسال عن طريق النظام فيتم الإرسال لبريد الدائرة الإلكتروني، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (تحت التصفية) بموجب الوكالة رقم (...) وذكر وكيل المدعية بأنه تم سداد المبلغ من قبل المدعى عليها ويطلب إثبات تنازله عن الدعوى. الأسباب: وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث طلب المدعي إثبات تنازله عن هذه الدعوى فإن الدائرة تجيبه إلى طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى برقم (٤٣٩٥٤٤٢٦٠) المقامة من شركة (...) للنقليات مساهمة مقفلة ضد شركة (...) للمقاولات العامة والتجارة المحدودة سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث