حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430094218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439463076/1443
رقم الحكم:4430094218
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463076لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430094218 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439463076 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الاتقان السعودية للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه سبق إقامة دعوى من (شركة الاتقان) ضد (شركة الفوزان) المقيدة في التجارية برقم (٤٣٨٠٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ والمنظورة لدى (٢٥) بشأن المطالبة بقيمة أعمال برنامج عرض الكاميرات الخاصة في المشروع الحكومي بحمى المشاعر المقدسة مزدلفه وذلك في العقد المبرم بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٨م)، والقضية انتهت بحكم نصه (بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٩٧٢,٨٣٩) لموكلتي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٨٧٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: المماطلة في دفعت مستحقات موكلتي مما أدى إلى (دفع أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩٤,٥٦٨) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وستون ريال سعودي .لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وفي جلسة 1443/11/20هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، و بسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف لتبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/01/13هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديمه الجواب على الدعوى، أجاب بأنه لم يتمكن من الاطلاع على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه، ثم أحالت الأطراف لتبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/02/29هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولمــا كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩٤,٥٦٨) مقابل أتعاب المحاماة في القضية التي سبق الفصل فيها أمام هذه الدائرة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (4380462) وتاريخ 10/01/1443هـ، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام، وبما أن المادة (26) من نظام المحاماة تضمنت، ما نصه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل"، ولما كان أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، وعليه فيكون اختصاص النظر في أتعاب الترافع لدى الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ ولما نصت عليه المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في الفقرة 5 منها على أن: "نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضايا الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية"، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبما أنه قد تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته 10% من أصل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الاتقان السعودية للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (97,283) سبعة وتسعون ألفا ومئتان وثلاثة وثمانون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث