حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430062522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449017848/1444
رقم الحكم:4430062522
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449017848 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430062522 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٧٨٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات صيدلانية بثمن إجمالي قدره (٢٣٤,١٨٣.١٧) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وسبعة عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤,١٨٣.١٧) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وسبعة عشر هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب محرر على أوراق المدعية والمتضمن على اسم المدعى عليها وإجمالي المبالغ وقدرها (٢٣٤,١٨٣.١٧) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وسبعة عشر هللة من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م إلى ٢٠١٩/٠٥/٢٦م. ٢- مطابقة رصيد محررة على أوراق المدعية والمتضمنة على اسم المدعى عليها ومبلغ الرصيد الختامي والبالغ قدره (٣٣٤,٦٣٨.٨١) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وواحد وثمانون هللة، موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهورة بختمها. ٣- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة والمتضمنة الحكم بعدم قبول الدعوى، بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أجابت بما ورد في لائحتها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالةً بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالةً عدم قبوله بالصلح، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديمها، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة التي تدعي به المدعية صحيح إلا أن هناك بضاعة منتهية تاريخها بقيمة (٧,٨٣٢) سبعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أقرت بصحة ذلك وقررت خصمها من مبلغ المطالبة، وحصرت دعواها في مبلغ قدره (٢٢٦,٣٥١.١٧) مائتان وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وسبعة عشر هللة، وبعرض هذا المبلغ على وكيل المدعى عليها قرر صحة المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٣٥١.١٧) مائتان وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وسبعة عشر هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة المطالبة محل الدعوى. وبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الوارد أعلاه وذلك قيمة توريد المدعية للمدعى عليها منتجات صيدلانية، ولإقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة والذي حصرت المدعية وكالة فيه دعواها، ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام صيدلية (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع: لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(٢٢٦,٣٥١.١٧) مائتان وستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وسبعة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.