حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430097186
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439428897/1443
رقم الحكم:4430097186
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428897 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430097186 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٨٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٢هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدمه بصحيفة دعوى بهذه المحكمة جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تغيير الجهد الكهربائي ب(...) بحي (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨.٨٥٠.٠٢٠) ثمانية عشر مليونًا وثمان مئة وخمسون ألفًا وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٨.٥٠٠.٢) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي و اثنان هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٤٠.٤١٦) أربعون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها، كما أرسل وكيل المدعية تحريراً لدعواه عبر برنامج الاتصال المرئي لم يخرج عما ذكره في صحيفته، كما سألت الدائرة عن مستنداته على الدعوى فأحال على مرفقات صحيفة الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم نسخة من السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه وذلك عبر طلب على القضية فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ قدم وكيل المدعية طلباً أرفق فيها مستخرج مشطوب من السجل التجاري لمؤسسة (...)ـ وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها، كما اطلعت الدائرة على ما قدمه المدعي من بينات وقد تبين لها أنها غير كافية وأفهمته بأن له يمين المدعى عليه على نفي التعاقد ونفي استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي التعاقد ونفي استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وتشير الدائرة إلى أنها قررت توجيه اليمين إلى المدعى عليه في محضر الجلسة الماضية بناء على طلب وكيل المدعية، وعليه جرى إبلاغه بأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (١٧٣٣٣٨٥٦٦) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ هـ وقد تخلف عن الحضور في هذه الجلسة لأداء اليمين، وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلا عن أدائها ومن ثم قررت رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: حيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها هو إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من أعمال المقاولة وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي قدم بينة على صحة دعواه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، ومستخلص خالي من ختم وتوقيع المدعى عليه، وحيث رأت الدائرة عدم كفايتها للحكم له بمبلغ المطالبة، وبناء على طلب وكيل المدعية وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه، ولم يحضر رغم التبلغ بموعد أدائها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ على أن: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)؛ وحيث لم يقدم عذرا على تخلفه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتباره ناكلًا عن أدائها، وتنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة على النحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام / (...) (إقامة رقم: (...)) بأن يدفع لــ/ شركة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)