حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430055799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٣١٥١٦٩/١٤٤٣
رقم الحكم:4430055799
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439315169لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430055799 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٥١٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بلائحته المرفقة في ملف القضية، والتي تضمنت أنه سبق للمدعى عليه أن أخطر المدعي بوجود فرص استثمارية بإحدى المخططات العقارية بمحافظة (القطيف) دون تعيين لمحل الشراكة، وأقنع موكلي بالمشاركة في الاستثمار في تلك المخططات، وأنها ستدر أرباحا مجدية، وأن موكله بعد اقتناعه بعرض المدعى عليه قام بتسليم المدعى عليه رأس المال المتثمل في مبلغ وقدره (٤٥٠،٠٠٠) ريال، وذلك عن طريق حوالة بنكية بتاريخ (١٣/ ١١/ ٢٠١٨م) إلى حساب مؤسسة المدعى عليه، وأن المدعى عليه قد أفاد موكله بأنه تم شراء أسهم عقارية وسيتم بيعها قريبا، إلا أنه لم يقم بتسليمه أيا من الأرباح أو رأس المال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٥٠،٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال. وقدم مستندا لدعواه صورة من كشف حساب صادر من (البنك (...)) موضح فيها الحوالة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ) حضر المدعي وكالة/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن مدى استعداد موكله لأداء اليمين على صحة الدعوى، ونفي استلام شيء من رأس المال، فاستمهل لإبلاغ موكله، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ) حضر المدعي أصالة، ووكيله/(...)، وحضر لحضورهم وكيل المدعى عليه/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وبرر عدم حضور موكله بكونه خارج المملكة، ولا تصله رسائل التبليغ، واستمهل للإجابة، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ) حضر وكيلا الطرفين المشر إليهما مسبقا، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا/ بناء على طلب المهلة في الجلسة الماضية لإحضار البينة ندفع بأن المدعي دفع ماله لموكلي ليتجر فيه ويضارب في المساهمات العقارية والربح والخسارة بينهما والمضارب مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال لأن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس المال ابتداءً ويد المضاربة على رأس المال يد أمانة، ولأن المدعي اقر في دعواه على صحة المضاربة في عقود المساهمات العقارية واستلم أرباح سابقة وتم توزيعها واستلامه لها هو واخيه (...) ولوجود تعثرات نتيجة عدة صفقات عقارية كان المدعي واخيه (...) على علم بها وتم تسليمهما أرباح نتيجة هذه الصفقات عن طريق البنوك المحلية بنك (...) و (...)و (...)ونتيجة لتعثر موكلي ووجود قضايا تنفيذية ضده نتج عنها إيقاف الحسابات ولعدم إمكانية الحصول على كشوف الحسابات البنكية الخاصة بموكلي عن فترة المضاربة لأثبات الخسارة بصفة اصلية اطلب رد الدعوى لعدم استحقاقه لراس المال لوجود خسائر واستلامه لجزء من المبلغ كارباح لصفقات انتهت وبصفة احتياطية اطلب مخاطبة البنك المركزي للحصول على الكشوف البنكية لبنك(...)و(...)و(...)هكذا أجاب. وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للإجابة. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر النظام بتاريخ (٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ) تضمنت ما نصه: " يتقدم لائحتي حكم الحق جل وتعالى (وأوفو بالعهد إن العهد كان مسئولاً) سورة الإسراء آية ٣٤، سائلاً الله أن يجعلكم ميزاناً لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم ورفع الظلم عنه. قام موكلي بتحويل رأس مال بمبلغ وقدره (٤٥٠،٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال لأجل شراء أسهم عقارية إلا أن المدعى عليه لم يقوم بأي عملية شراء وبيع الأسهم العقارية وحيث أن القول قول رب المال في صفة خروج المال من يده، والأصل سلامة رأس المال، وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يفيد تسليم رأس المال للمدعي، وفي الجلسة القضائية بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ طلبت الدائرة الموقرة من وكيل المدعى عليها بأن يقدم بينة من خبير محاسبي معتمد بأن المدعى عليه قام بالإتجار في الأسهم العقارية وحدثت خسائر للمدعي إلا أن لم يقدم وكيل المدعى عليه ما يثبت بأن قام المدعى عليه من الأساس بإتجار رأس المال في المساهمات العقارية، وما ذكر وكيل المدعى عليه بأن المدعي استلم أرباح فهذا غير صحيح علماً بأن المدعى عليه لم يقوم بأي عملية شراء وبيع أسهم عقارية من الأساس، تناقض المدعى عليه في جوابه حيث ذكر بأن وجود خسائر كما ذكر بأن استلم المدعي وأخيه علي أرباح وهذا لم يحصل وفيما يخص أخيه فهذه قضية أخرى منفصلة عن هذه القضية، وهذا ما يثبت لفضيلتكم بأن المدعى عليه محاولاً تضليل والمماطلة في أداء الحقوق،بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم التكرم بحق والحكم للمدعي بما يلي:- إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدفوع مبلغ وقدره (٤٥٠،٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال." ا.هـ. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ) وفيها حضر وكلاء الطرفين، وبتأمل الدائرة للدعوى رأت حاجتها لمزيد تحرير، فسألت المدعي وكالة مزيد تفصيل للتعاقد بين الطرفين ببيان مقدار الربح المتفق عليه، وطريقة توزيعه، مع مزيد تفصيل عن محل الشراكة، وبيان هل قام موكله باستلام أي أرباح فأجاب قائلا/ إن الطرفان لم يتفقا على طريقة توزيع الأرباح،، ومحل الشراكة كان لشراء مخطط في منطقة القطيف بحسب ما ذكره المدعى عليه أصالة لموكلي، ولم يقم موكلي باستلام شيء من رأس المال، ولا الأرباح، هكذا أجاب،وبسؤال وكيل المدعى عليه تحرير جوابه السابق عن الدعوى، ببيان محل الشراكة، مع بيان تصرفه برأس المال المستلم من المدعي، وبيان سبب الخسارة بشكل مفصل، فأجاب قائلا/ إن محل الشراكة مع المدعي كان على كل المخططات التالية (المزروع، والمجيدية، والشاطئ) بمحافظة القطيف، وأما عن سبب الخسارة تفصيلا فإنني أطلب مهلة في ذلك، علما بأن موكلي ضارب في هذه المخططات عن طريق شراء أسهم عقارية من مكاتب عقارية تملكها، وتم إيقاف تلك المساهمات، ولا زالت الأراضي معلقة، ولا أعلم تفاصيل سبب تعليقها، هكذا أجاب،وعليه فقد قررت الدائرة قبول طلب استمهاله، مع إفهامه بأن عليه تقديم جواب مفصل عن تصرفات موكله برأس المال من حين استلامه له، وما محل المضاربة التي قام بها موكله بمال المدعي تحديدا، وما هو سبب الخسارة الذي يدعيه، مع بيان حالة كل مساهمة حاليا، وفي حال تعثر أو إيقاف أي منها فعليه بيان ذلك كله، وأنه إذا لم يقدم جوابا ملاقيا لما طلبته الدائرة فإنها ستعد موكله في حكم الناكل عن الإجابة، وستجري المقتضى الشرعي في هذا الشأن، ففهم ذلك واستعد له،كما أفهمته بأن الدائرة ستقرر اللازم بشأن طلبه مخاطبة البنك المركزي لتسليم كشوفات الحساب، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيلا الطرفين، هذا وتشير الدائرة إلى أنها قررت قبول طلب وكيل المدعى عليه بمخاطبة البنك المركزي لاستصدار كشوفات الحساب من الخاصة بموكله، وجرى سؤاله تقديم بيانات الحسابات البنكية، مع تحديد النطاق التاريخي للتعاملات المتعلقة بالدعوى، فأجاب قائلا/ إنني مستعد بتقديم مذكرة بذلك خلال تاريخ هذا اليوم، وفيها كامل الحسابات مفصلة، مع بيان النطاق التاريخي للكشوفات المطالب بها، هكذا أجاب،وعليه فقد أفهمت الدائرة بأنها ستقبل هذا الطلب، مع إفهامه بأن عليه تقديم رقم الايبان كاملا الخاص بكل حساب والمالك له، وتحديد النطاق التاريخي للحسابات بداية من التاريخ الذي يزعم أنه قام بتحويل أرباح فيه، أو قام بالتصرف في الأموال فيهوأن يلتزم بتقديم ما وعد به من مذكرة وبينات بخصوص الدفع بالخسارة في موعدها بحسب الإفهام المدون في ضبط الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ (٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ)، وعلى ذلك رفعت الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة بتاريخ (١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ) تضمنت بيانات أحد عشر حسابا بنكيا يعود بعضها لموكله شخصيا، والمتبقي لمؤسسة ((...)للمقاولات)، وطالب بالكشوفات من تاريخ (١/ ١/ ٢٠١٤م) حتى (٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م). ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن طبيعة الأرباح التي قام موكله بتحويلها، ومنشأها، فأجاب قائلا/ إن الأرباح نشأت عن مضاربة في المخططات التي سبق ذكره مع مخطط إضافي في القطيف، هكذا أجاب. وبإفهامه بأن طلب كشف الحساب غير مقبول بالشكل المرفق في مذكرته بتاريخ (١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ) إذ تاريخ الكشوفات سابق لتاريخ التعامل المدعى به من قبل المدعي، كما أن طلبه تضمن كشوفات ما يقارب (١١) حسابات بنكيا، فأجاب قائلا/ إن التعامل بين موكلي والمدعي كان ناشئا منذ عام ٢٠١٤م، وأما كثرة الحسابات فإن موكلي كان يتعامل في المساهمات العقارية بالحسابات السابقة، ولا يعلم موكلي في أي حساب جرت التعاملات بينه وبين المدعي، هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله من إجابة موضوعية عن الدعوى، أجاب قائلا/ إنني لا أملك جوابا حاضرا حتى هذه اللحظة؛ لكون موكلي خارج المملكة، ولم يقم بتزويدنا بأي بيانات حتى الآن، علما بأن موكلي قام بمخاطبة المكاتب العقارية لتقديم إفادات عن مآل تلك التعاملات، وما حوله من أرباح يفوق المبلغ المطالب به، هكذا أجاب،وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ) سأل الدائرة الطرفين عما يودان إضافته قرر وكيل المدعي قائلا/ أكتفي بما سبق وأطلب الفصل في القضية، هكذا قرر. وقرر وكيل المدعى عليه قائلا/ إنني أكتفي في مخاطبة البنك المركزي بطلب كشوفات الحساب من تاريخ التحويل إلى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م، وأكتفي بذلك. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١هـ)، وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال، والمتمثل في مبلغ وقدره (٤٥٠،٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال. ولما كان وكيل المدعى عليه قد دفع بأن المساهمات التي ضارب فيها موكله برأس المال قد تعرضت للخسارة، وأنه لا ضمان على موكله لكون يده يد أمانة على رأس المال، وأنه سبق لموكله أن قام بتسليم المدعي جزءا من الأرباح عن الصفقات التي انتهت، وطلب رد الدعوى بناء على ذلك. ولما كانت الدائرة قد ارتأت أن إجابة وكيل المدعى عليه غير محررة، فطلبت منه بيان تصرفات موكله برأس المال، وسبب تعرض رأس المال للخسارة بشكل مفصل، فاستمهل لتقديم جواب مفصل في سبب الخسارة، وأجاب إجمالا بأن موكله شارك برأس المال في مساهمات عقارية لمخططات متعددة في محافظة القطيف عن طريق مكاتب عقارية، وأنه تم إيقاف تلك المساهمات وأنها لا زالت معلقة، ولما كانت الدائرة رأت أن ما أجاب به بحاجة لمزيد تحرير، فطلبت منه بيانا مفصلا بالتصرفات التي قام بها موكله برأس المال، وبيان سبب الإيقاف الذي يدعيه في كل من المخططات التي ساهم فيها موكله، وحالة رأس المال الحالية، وتقديم بينته على ما سبق، وأنذرته بأنها ستعد موكله ناكلا عن الإجابة إن لم يتقدم بجواب مفصل في ذلك، فقرر استعداده لذلك،ولما كان المدعى عليه وكالة بعد استمهاله لم يتقدم بجواب عما طلبته الدائرة، ولما كانت الدائرة رأت أن المدعى عليه بذلك يعد ناكلا عن الإجابة، ولما كان النكول عن الإجابة موجبا للقضاء على الناكل؛ قياسا على النكول عن اليمين بجامع كون كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحق. [انظر كشاف القناع: ١٥/ ٢١٩]؛ واستنادا إلى ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال،ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من قيام موكله بتسليم أرباح سابقة للمدعي؛ إذ مطالبة المدعي قد اقتصرت على رد رأس المال، وأما عن طلب المدعى عليه وكالة بتقديم كشوفات الحساب الخاصة بموكله ومؤسسته، ولما كانت الدائرة لم تر موجبا للسير في هذا الطلب واتخاذ إجراء فيه؛ لما سبق بيانه، فرأت بذلك صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) –هوية وطنية رقم (...)- بأن يسلم للمدعي/(...) –هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٥٠،٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث