حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 3508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:3508/1442
رقم الحكم:3508
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3508 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 3508 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 3508 لعام 1442 هـ المقامة من/ شركة (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رئيسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقائع) تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل مقدمة الطلب بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلته؛ وذلك لتعثرها في سداد ديونها المترتبة في ذمتها نظير أعمالها التجارية، وبقيد القضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظرها عدة جلسات، ثم أصدرت بتاريخ 3/1/1443هـ حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدينة، وتعيين (...) أمينًا للإجراء، وفي تاريخ 4/5/1443هـ أصدرت الدائرة قرارها باعتماد قائمة المطالبات، وفي تاريخ 27/1/1444هـ أودع الأمين للدائرة مقترح سداد المدينة وقررت الدائرة قبول إيداعه وحددت تاريخ 26/2/1444هـ موعدًا للتصويت على المقترح، وفي تاريخ 29/2/1444هـ أودع الأمين نتيجة التصويت على المقترح وطلب التصديق عليه، وفي جلسة هذا اليوم 2/3/1444هـ التي عقدت عن بعد، حضر وكيل المدينة/ (...)، وأمين الإجراء، وحضر (...) عن بنك (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، و(...) وكيلا عن بنك (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، و(...) بموجب الوكالة رقم: (...) عن بنك (...)، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على البريد المقدم من أمين الإجراء والذي يطلب فيه التصديق على المقترح للمدينة بعد تصويت الدائنين عليه، وحيث قدم الأمين نتيجة التصويت والتي مفادها: أن الدائنين هم فئة واحدة (بنوك) وقد حضر التصويت جميع الدائنين، وكانت نتيجة التصويت هي: الموافقة على المقترح بنسبة (66.11%) من إجمالي ديون المصوتين بالفئة، وذكر وكيل بنك (...) أن لديه مذكرة يرغب بتقديمها مفادها أن الشركة المدينة أخذت تمويلاً مضمونًا على معدات المصنع من صندوق التنمية الصناعية دون إذن المحكمة بعد افتتاح الإجراء، والهدف من هذا التمويل أنه خطة لسداد الدائنين، والشركة ليس لديها الخبرة الكافية التي تضمن لموكله حقه في المستقبل من خلال تشغيل المصنع، وبعرض ذلك على مدير المدينة ذكر أن عقد التمويل قبل افتتاح الإجراء، ويتحفظ عن الإجابة عن موضوع عدم وجود الخبرة لدى المدينة لعدم تقديم الدائن بينة على ذلك، وعليه رأت صلاحية الطلب للفصل فيه ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. (الأسباب) لما كانت المدينة تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي، ولما كان الأمين المعين في الإجراء قد أودع نتيجة التصويت على المقترح والتي بلغت الموافقة على المقترح بنسبة (66.11%) من إجمالي ديون المصوتين بالفئة، وبما أن الفقرة الثانية من المادة (79) من نظام الإفلاس قد نصت على أن: (يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا)، وبما أن المادة (80) من ذات النظام نصت على أن: (تصدّق المحكمة بناءً على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين: أ-إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح. ب-إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسون في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبيه للدائنين)، وبما أن دائني المدينة هم فئة واحدة وهي البنوك، وأفاد الأمين بأنه أبلغ جميع الدائنين للتصويت على المقترح، وأن نسبة الحضور للتصويت على المقترح هي (100%) من إجمالي الدائنين، وأن إجمالي ديون المصوتين على المقترح بالموافقة بلغت نسبتها (66.11%)، مما يعني أن هذه الفئة الوحيدة لم تقبل بالمقترح؛ نظراً لكون المادة (79) من نظام الإفلاس جعلت قبول الفئة يتحقق بقبول ثلثي الدائنين فيها، ولأن الدانين الذين صوتوا بالموافقة بلغت نسبتهم (66.11%) فهي أقل من الثلثين، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض التصديق على المقترح، وحيث نصت المادة السابعة والثمانون من نظام الإفلاس على أن: (تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في الحالات الآتية:... د- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح...)، وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإنهاء الإجراء. (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدائرة: بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمدينة/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق والهادي إلى سواء.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث