حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430087125

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459726/1443
رقم الحكم:4430087125
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459726 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430087125 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٧٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها عمالة بثمن إجمالي قدره (١،٤٨٧،٠٠٠) مليون وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف ريالاً، سُدد منه (١،٠٨٣،٠٠٠) مليون وثلاثة وثمانون ألف ريالاً، وقد نفذت موكلته التزامها ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٤٠٤،٩٧٢) أربعمائة وأربعة ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (٣٦٣) وتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ١٤٣٨هـ على مطبوعات المدعية، ومختوم بختمها ومذيل كذلك بختم وتوقيع شركة (...) للنقليات. ٢- مصادقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م على مبلغ قدره (٦٧٥،٩٥٢.٥٥) ستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وخمسون هللة محررة على مطبوعات المدعية، ومذيلة بختم شركة (...) المحدودة. ٣- ملحق للعقد يبين الأسعار مؤرخ في ٠٥/ ٠٨/ ١٤٣٨هـ بين طرفا الدعوى، محرر على مطبوعات المدعية ومختوم بختمها ومذيل كذلك بختم وتوقيع شركة (...) للنقليات. ٤- ملحق للعقد مؤرخ في ١٥/ ٠٨/ ١٣٤٩هـ مفاده تجديد للعقد رقم (...) محرر على مطبوعات المدعية ومختوم بختمها ومذيل كذلك بختم وتوقيع شركة (...) للنقليات. ٥- إشعار بالتأخر في سداد المستحقات مؤرخ في ١٦/ ٠٤/ ٢٠١٨م محرر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلاً عن المدعى عليها رغم تبلغها، وقدم وكيل المدعية شرحاً للسجل التجاري حيث أن الدعوى مقامة على الشركة الأساسية السجل الرئيسي وأن التعامل والعقد مع أحد الفروع وقدم في الطلبات السجلات التجارية، وقرر الاكتفاء. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ وقدره (٤٠٤،٩٧٢) أربعمائة وأربعة ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة التوريد،، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين أطراف الدعوى ومطابقة الرصيد المتضمنة مبلغاً أعلى من قيمة المطالبة ومصادق عليها بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٠٤،٩٧٢) أربع مئة وأربعة ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث