حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430067744

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439214593/1443
رقم الحكم:4430067744
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439214593 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430067744 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٤٥٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون شركة (...) للنقليات والمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره مئتان وتسعون ألفًا ريال سعودي (٢٩٠,٠٠٠) ، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (تشغيل شاحنة ومقطورة وسائق لدى شركة (...) للنقليات والمقاولات العامة)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة النقل، وقد بدأت الشراكة في ١٥/٠٤/١٤٣٧هـ،والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (الاتفاق بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها رد قيمة رأس المال وقدره مئتان وتسعون ألفًا ريال سعودي (٢٩٠٠٠٠)، للأسباب الآتية: (انتهاء شركة (...) للنقليات والمقاولات العامة بالتصفية) استنادًا على (انقضاء العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٩/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغه، وفي جلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، ثم ذكر المصفي بانه تقدم باعتذاره عن التصفية؛ كون الشركاء في الشركة محل التصفية لم تقم بسداد أتعاب التصفية مقدماً كما أن مدة التصفية انتهت، وبعرض ذلك على وكيل الشركة محل التصفيـة طلب الإمهال، وفي جلسة ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه ابرز مذكرة نصها " بوكالتي عن الشركة المدعى عليها شركة (...) للنقليات والمقاولات العامة (تحت التصفية) وبالإشارة إلى الدعوى أعلاه وطلب الدائرة الموقرة الرد على جزئية محدده في الدعوى باستلام المصفي لأتعابه من عدمه عليه أتقدم بما يلي: تأسست شركة (...) للمقاولات العامة (ذات مسؤولية محدودة) بموجب عقد التأسيس المؤرخ ٠٦/٠٨/١٤٣٤هـ الموافق ١٥/٠٦/٢٠١٣م وقيدت الشركة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٥ه، وبتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٨هـ الموافق ١٤/١٢/٢٠١٦م تم تعديل عقد تأسيس الشركة بدخول السيد (...) كشريك في الشركة، بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٠هـ وبناءً على ما سبق وثبت لدى الدائرة التجارية الثالثة بأن أصدرت حكماً في الدعوى رقم ٨٦٢/٣/ق لعام ١٤٣٩هـ بما نصه (.... بحل وتصفية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) وتعيين مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفياً لها) فور صدور الحكم وتعيين المصفي تم التواصل معه وتسليمه مستندات وأوراق الشركة وعن أتعابه فقد وافق على أن يتحصل على أتعابه من أصول وأرباح الشركة وشرع في مهمته حسبما سأوضح لاحقا، ولما كان الثابت لدى الدائرة الموقرة أن الشركة المدعى عليها صدر حكم نهائي بحلها وتصفيتها وتعيين مكتب المحاسب /(...) مصفياً للشركة (المدعى عليها) كونه صاحب الصفة إعمالا لموجب المادة ٢٠٧ من نظام الشركات والتي نصت على (مع مراعاة القيود الواردة في قرار التصفية يمثل المصفي الشركة أمام القضاء والغير ويقوم بجميع الأعمال التي تفتضيها التصفية) فيكون المصفي المعين بموجب حكم نهائي صاحب الصفة في الدعوى ولا صفه لمديري الشركة أعمالا للمادة ٢٠٣ من نظام الشركات، كما لا يقدح فيما سبق ما قرره المصفي في الدعوى بأنه لم يحصل على أتعابه كونه تعيينه كمصفي للشركة تم بموجب حكم قضائي نهائي ملزم وليس من المقبول التنحي عن هذا التعيين والتكليف إلا وفقاً لإجراءات وضوابط مقرره نظاماً وفي حال عدم اتباع هذه الإجراءات فيكون دفع المدعى عليها دفع غير جدي لاسيما في ضوء واقع قيامه بمباشرة إعمال لتصفية الشركة ومخاطبته لإدارات المرور المختصة وذلك لحصر الشاحنات والسيارات المملوكة للشركة تمهيداً لتقيمها وبيعها كونه من المقرر أن يستوفي المصفي أتعابه من أموال الشركة هذه وهو ما على أساسه وافق المدعى عليها وقبل أداء المهمة والمباشرة لها فعلى سبيل المثال قام المدعى عليها بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٠م بمخاطبة إدارة المرور للاستفسار عن بيانات انتقال ملكية المركبات المملوكة للشركة، ليتضح مما سبق أن محاولة المصفي المعين قضاء بالتنصل أو التخلي عن دوره كمصفي للشركة بزعم عدم استيفاء أتعابه غير مقبولة ولا يؤيده سند نظامي، طالما لم يصدر حكم أو قرار من الجهة التي عينته بعزله أو قبول تنحيه وهو ما لم يحدث حتى تاريخه فيظل المركز النظامي للمدعي عليها كمصفي قائم ولم يصدر أي حكم قضائي بإنهائه، ثبوت مماطلة المدعى عليها المصفي في أداء مهمته حيث تم التواصل معه بعد أكثر من شهرين من تاريخ تعيينه للاستعلام منه عن سبب عدم مباشرته للعمل وتركه أموال وأصول الشركة عرضه للعبث من قبل الشريك/(...) فوعد بانه سوف يقوم بالعمل في أقرب وقت حتى وصلنا إلى نهاية السنة ومرور أكثر من أربعة عشر شهراً دون أن يقوم المصفي بعمله بحجج واهيه مختلفة أخرها انه لم يستلم أتعابه مقدماً في حين انه وافق على استلامه كامل أتعابه من أصول الشركة وعليه قام بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤١هـ خطاباً للإدارة العامة للمرور لطلب بيانات انتقال ملكية المركبات المسجلة باسم شركة (...) للمقاولات العامة (تحت التصفية) خلال الفترة من ٠٩/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠١٨م حتى تاريخ الخطاب في ١٨/٠٦/١٤٤١هـ، إلا أنه وبسبب مماطلة وتراخي المصفي في القيام بعمله تبين لنا من إفادة الإدارة العامة للمرور إلى المصفي بتزويده ببيان بجميع الشاحنات والسيارات المملوكة للشركة وعددها (٣٣) مركبة وانه تم نقل ملكيه معظمها بتاريخ ٢٦، ٢٧ /٠٨/١٤٤٠هـ بعدد (٢٠) شاحنة أي بعد صدور الحكم بأكثر من أربعة أشهر، وبناء على ما سبق وأعمالا لأحكام الباب العاشر من نظام الشركات لا صحة لاختصام موكلي (...) في الدعوى وانعقاد الدعوى في مواجهة المصفي القضائي للشركة كون موكلي مجرد أحد الشركاء مع الشريك /(...) والتمس من مقام الدائرة الفصل في دفعنا الشكلي " وبعرضها على وكيل المدعي قرر اكتفائه بما قدم وعلى أثره قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة ،وفي تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ، أودع مكتب العرفج مذكره أفاد فيها فيما يتعلق بطلب الدائرة الموقرة الرد على جزئية محددة في الدعوى باستلام المصفي أتعابه من عدمها ذكر وكيل المدعى عليها (انه فور صدور الحكم وتعيين المصفي تم التواصل معه وتسليمة مستندات وأوراق الشركة، وعن أتعابه فقد وافق على أن يحصل على أتعابه من أصول وأرباح الشركة) وهذا غير صحيح، فلم يتم تسلم وتسليمة مستندات وأوراق الشركة حتى تاريخه، ولم يتم الموافقة على تحصيل الأتعاب من أصول وأرباح الشركة، فقد كان حكم التصفية ينص على تعيين المكتب كمصفي بأتعاب قدرها (١٢٠,٠٠٠) ريال، على اشتراط أن يتم دفع الأتعاب مقدما كاملة من قبل الشركاء كل حسب حصته في الشركة، ولم يتم عرض أو قبول التنازل عن استلامنا مقدما لأتعاب التصفية، كما ادعى وكيل المدعى عليها مماطلة المصفي في أداء مهمته بالرغم من موافقته على استلام كامل أتعابه من أصول الشركة، وهذا كلام غير صحيح، فلم يمكن القيام بمهمة التصفية حيث لم يتم تسليمها مستندات الشركة وحساباتها وموازين المراجعة وقوائمها المالية المدققة بالرغم من مطالباتنا المتكررة، كما انه لم يتم دفع الأتعاب المستحقة المشترط عليها والمقررة للمكتب بموجب حكم التصفية حتى تاريخه، مما يحول دون القيام بأعمال تصفية، ولذلك فقد تقدم المكتب بتاريخ ٣/١/١٤٤١هـ، إلى الدائرة التجارية الثالثة المتضمن الطلب بإلزام الطرفين بتقديم ما لديهما من مستندات تخص الشركة، ودفع الأتعاب المستحقة حتى يتسنى لنا القيام بأعمال التصفية، ثم تقدم المكتب بخطاب بتاريخ ١٥/١١/١٤٤١هـ، بشأن طلب الإعفاء من تولي تصفية شركة (...) للمقاولات العامة، لعدم استلام مستندات الشركة وعدم دفع الأتعاب المقررة للتصفية، بالإضافة إلى عدم تجديد مدة التصفية طبقا للمادة ٢٠٧ فقرة ٥، وفي جلسة ١٦/١١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعد تأمل الدائرة لما سبق سألت وكيل/ شركة (...)/ (...)، هل دفع الشركاء أتعاب المصفي مقدماً وفق ما جاء في قرار التصفية، فأجاب بالنفي وذلك أن الشركاء اتفقوا مع المصفي على أن تدفع الأتعاب بعد إنهاء أعمال التصفية، وبعرض ذلك على المصفي أنكر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل شركة (...) هل قام المصفي بأي أعمال للتصفية فأحال على خطاب المرور فقط، ثم سألته من المدير الذي لا يزال مسجلاً في السجل التجاري، فذكر بأنه الشريك (...)، بناءً عليه أفهمت الدائرة بتقديم جواب موضوعي على الدعوى، فطلب الإمهال، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليها/ شركة (...) ممثلة بوكيلها (...) على أن يودع مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ، وفي تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق وأضاف أولا: عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة بالمادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية، حيث ذكر المدعي في دعواه تجاوزا أن مطالبته ناشئة عن شركة مضاربة مع المدعى عليها وأنه دفع (٢٩٠,٠٠٠) ريال، عن هذه العلاقة وحيث نصت المادة ١٩ (يجب في الدعاوي التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى) وهو مالم يلتزم به المدعي مخالفا لنص المادة ٦٩من اللائحة التنفيذية والتي قررت وجوب الإخطار، وكون دعوى المدعي ليست من الدعاوى المستثناة من ذلك الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي غير مقبولة شكلا، ثانيا: تتمسك المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ثالثا: المدعى عليها تنكر دعوى المدعي وتؤكد عدم صحة ما أورده من وقائع وطلبات، حيث قرر المدعي في دعواه أنه تربطه بالمدعى عليها علاقة شركة مضاربة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٧هـ، ودفع راس ماله منها مبلغ (٢٩٠,٠٠٠) ريال، دون أن يحدد نصيبه وحيث جاءت دعوى المدعي غير محررة وخالية من سندها فلم يقدم تفاصيل اتفاق الشراكة المزعوم، ومن جانب أخر أوضحنا في الوقائع أعلاه أنه سبق للمدعي إقامة دعوى رقم ٤٣٨ وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤١هـ، أمام الدائرة التجارية العاشرة بالمطالبة بذات المبلغ (٢٩٠,٠٠٠) ريال، ويتضح من صحيفة الدعوى سالفة البيان والحكم الصادر فيها أن المدعي ادعى أنه اتفق مع المدعى عليها على شراء سيارة بمبلغ (١٧٣,٥٠٠) ريال، إضافة إلى رسوم استقدام سائق للشاحنة، وهذا يعد تناقضاً في أقوال المدعي مما يوكد على صحة دفوعنا بعدم تحرير المدعي بشكل واضح ومفصل، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيل المدعي عن طبيعة العلاقة بين الطرفين، فذكر أن المدعي اشترى الشاحنات محل الدعوى من المدعى عليه ثم اتفق مع المدعى عليها أن يقوم المدعى عليها بتشغيلها على سبيل المضاربة والربح بينهما (٦٠%) للمدعي و(٤٠%) للمدعى عليها، وقيمتها (٢٩٠.٠٠٠) ريال، والذي هو رأس المال ويطلب رده، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها شركة (...)، أنكر ذلك وذكر بأن العلاقة بين الطرفين علاقة بيع قام المدعى عليها ببيع الشاحنات للمدعي وقام المدعي بسداد قيمتها، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي هل لديه مزيد بينة على وصف العلاقة التي يدعيها فطلب الإمهال لذلك، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليها على أن يودع مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ٦/١/١٤٤٤هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وفي حال عدم التقديم فإن الدائرة ستعد ذلك اكتفاءً، وفي تاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها أولاً: نؤكد بأن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها الأولى، هي علاقة شراكة واستثمار حيث تقدم المدعي للمدعى عليها راغباً في استثمار مبلغاً من المال وعرض عليه مدير الشركة المدعى عليها (...) شراء شاحنة ومقطورة منها (كرأس المال) وإبقاءها في الشركة وستقوم الشركة بتشغيلها (شريك بعمل) على أن يتشارك الطرفين بما ينتج عنها من أرباح بنسبة (٦٠٪) لطرف المدعي و (٤٠٪) لطرف المدعى عليها وبناءً على ذلك قام المدعي بدفع إجمالي مبلغ قدره مئتان وتسعون ألف ريال (٢٩٠.٠٠٠) سعودي كرأس مال بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٦م وذلك بإقرار وكيل المدعى عليها دون خلاف، ثانياً: تواصل مدير الشركة المدعى عليها (...) مع المدعي عبر برنامج الواتساب ، والتي تدل على وجود تعامل بين الطرفين حتى أن قامت (شركة (...) للنقليات) بدفع أول مبلغ كجزء من الأرباح بتاريخ١٩/٠٢/٢٠١٧م وذلك بإجمالي قدره (٣٣٧٠ ريال) ثم انقطعت عن السداد حتى تاريخنا هذا، ولم تقم بتسليم المدعي رأس ماله أو أرباحه، وبناءً على ما سبق يتضح ثبوت الشراكة بين المدعي والمدعى عليها شركة (...) للنقليات وذلك باستثمار المدعي مبلغ وقدره مئتان وتسعون ألف ريال (٢٩٠,٠٠٠) ثابته بموجب حوالة بنكية إلى حسابات الشركة، كما أن المراسلات بين المدعي ومدير الشركة (...) تفيد قطعاً دون خلاف على وجود تلك الشراكة والاستثمار حيث يجد فضيلتكم في المراسلات تواصل الطرفين لمتابعة فحوصات (الشاحنة والمقطورة) لدى الفحص الدوري، ومتابعة تشغيل (الشاحنة والمقطورة) ومتابعة سداد المستحقات من الأرباح التشغيلية، حتى استلام المدعي لأول حوالة بنكية والتي تعد جزءً من الأرباح بتاريخ١٩/٠٢/٢٠١٧م وذلك بإجمالي قدره (٣٣٧٠ ريال) والتي تثبتها المراسلات والردود الصادرة من (...) بشأن تلك الحوالة، كما يتضح تناقض ما قدم من ادله وقرائن مع ما جاء في رد وكيل الشركة الموضوعي حيث انكر الشراكة واكتفى بان العلاقة هي علاقة بيع وشراء فقط، وبناءً على نص المادة (٥٥) من نظام الإثبات ونص المادة (٥٧) فقرة (٣) والمادة (٨٤) من ذات النظام، فإن الأدلة والقرائن المقدمة لفضيلتكم معتبرة قانوناً، كما أن وكيل الشركة المدعى عليها أقر باستلام المدعى عليها مئتان وتسعون ألف ريال (٢٩٠.٠٠٠) ولم يتناول في جوابه على الدعوى ما أثرناه بنقاط عديده بلائحة الدعوى، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم استدعاء مدير الشركة المدعى عليها (...) وذلك لاستجوابه مباشرة تنفيذاً لأحكام المادة (٢٠) من نظام الإثبات والتي نصت على (١- للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.) والمــــادة (٢١) ونــصـت علـى (١- للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.)، وختم مذكرته بطلب ١- إلزام شركة (...) للنقليات والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بسداد رأس المال بإجمالي قدره مئتان وتسعون ألف ريال (٢٩٠٫٠٠٠)، ٢- إلزام شركة (...) للنقليات والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٫٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ٣- حفظ حق المدعي بالمطالبة بالأرباح بدعوى مستقلة من تاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٦م وحتى تاريخ الحكم بهذه الدعوى، وفي تاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولا: نتمسك بكافة الدفوع الإجرائية والشكلية السابق تقديمها من عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة بالمادة ١٩ من نظام المحكمة التجارية فضلاً عن رفع الدعوى على غير ذي صفة،ثانيا: بناءً على ما قررته الدائرة الموقرة في جلستها المؤرخة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ بسؤال المدعي عن تقديم مزيد من البينة على ما ذكره في لائحة دعواه (وصف العلاقة التي يدعيها) بأن مطالبته ناشئة عن شركة مضاربة مع المدعى عليها وأنه دفع (٢٩٠,٠٠٠) ريال عن هذه العلاقة بنسبة أرباح ٦٠% للمدعي وقدم رداً على ذلك مذكرته المؤرخة ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ والتي جاءت غير ملاقيه لسؤال الدائرة الموقرة فضلاً عن كونها لن تتضمن إرفاق المدعي لأي عقد لإثبات هذه الشراكة الذي يدعيها أو تقديمه ثمة مستند يؤيد زعمه، بل على العكس من ذلك فالمستند الثابت في الدعوى المذيل بتوقيع المدعي والمؤيد بالدعوى السابق إقامتها من المدعي رقم ٤٣٨ وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤١هـ أمام الدائرة التجارية العاشرة بالمطالبة بذات المبلغ ٢٩٠,٠٠٠ ريال وأن سبب هذه المطالبة إذ قرر فيها أنه باع على المدعي عدد واحد سيارة بمبلغ (١٧٣٥٠٠) ريال وعدد واحد مقطورة بمبلغ (٧٨٠٠٠) ريال إضافة لمبلغ (٣٨,٥٠٠) ريال وقدم سنداً لدعواه ورقة مبايعة مؤرخة ١٥/٠٤/١٤٣٧هـ الموافق ٢٥/٠١/٢٠١٦م بما تتمسك معه المدعى عليها بأنه لا حجه مع التناقض، ثالثا: مجمل ما سبق يؤكد للدائرة الموقرة عدم صحة دعوى المدعي وهو ما يكفي لرد دعواه لافتقارها لسندها العقدي أو الواقعي وحيث أن دعوى المدعي دعوى إثبات شركة المضاربة وأعمالا للمستندات المقدمة بالدعوى وعلى سبيل الفرض الجدلي بصحة مبلغ المطالبة فأنه لا يعدو كونه ديناً على المدعى عليها مقابل شراء سيارة ومقطورة وهو ينفي ادعاء المدعي فض الدعوى الماثلة فمن المعلوم لأصحاب الفضيلة أن أركان شركة المضاربة ولصحتها يجب ثبوت رأس المال وحصة كل طرف فيه ونصيبة من الربح والعمل وقد خلت الدعوى من جميع ذلك هذا من جانب ومن جانب أخر ورداً على ما قدمه المدعي من رسائل الواتساب والتي لم تشر أو تتضمن ثمة أشاره صراحة أو ضمنياً لما يدعيه المدعي من شراكة وذلك على التفصيل التالي: ١/ ثابت أنه بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٧هـ الموافق ٢٥/٠١/٢٠١٦م، تم بيع المدعى عليها شاحنة ومقطورة للمدعي بمبلغ (٢٩٠,٠٠٠) ريال وعليه تم تحويل المبلغ لحساب الشركة على النحو الموضح بالدعوى وهو ما يفسر سبب دخول المبلغ لحساب الشركة المدعى عليها، ٢/ ثابت أيضاً بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٣٧هـ الموافق ١٠/٠٢/٢٠١٦م وبناءً على طلب المدعي تم فسخ المبايعة أعلاه على النحو المثبت باتفاقية فسخ المبايعة للشاحنة والمقطورة وطلبه استرداد المبلغ وعلى أن يتم احتساب مبلغ ٢٩٠,٠٠٠ ريال المسددة من المدعي قيمة شراء السيارة والمقطورة دينا في ذمة الشركة وتلتزم برده، ٣/ جميع رسائل الواتساب المقدمة من المدعي كانت بشأن طلب المدعي استرداد مبلغ المديونية وكان يتم إعلامه بان الشركة استقدمت عدد من السائقين وتوسعت وانه ذلك كلفها مبالغ وانه سيتم سداد مبلغ المديونية خلال المهلة المقررة باتفاقية الفسخ ولم تتضمن هذه الرسائل لأي إفادة تخالف ذلك صراحة أو ضمناً، الأمر الذي يتأكد معه عجز المدعي عن تقديم سنداً أو بينه تؤيد ما ادعاه من شركة مضاربة وحيث أن الدعوى دعوى المدعي والتي حصرها في إثبات الشركة ولم يقدم بينه تؤيدها بما يجب معه رد الدعوى مما تتمسك معه المدعى عليها بطلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريقة التي حددها النظام وإقامتها على غير ذي صفة واحتياطياً رد الدعوى، وفي جلسة ١٧/٠١/١٤٤٤هـ، حضر اطراف الدعوى ، وأفاد وكيل المدعي أنه يطلب مهلة إضافية على مذكرة المدعى عليه الأخيرة ، ثم أفهم بإرفاقها من خلال النظام تبادل المذكرات خلال سبعة أيام وفي حال عدم تقديمه يعتبر اكتفاء منه بما قدم، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ، اودع وكيل المدعي مذكره أفاد فيها أولاً: فيما يخص دفع المدعى عليها بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية، فإن ذلك مردودً عليه باتخاذ المدعي كافة الإجراءات النظامية السابقة لإقامة الدعوى وبذلك فإن الدعوى تعد مقبولة شكلاً، نصت المادة (٧١) فقرة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على (يعـد في حكـم الإخطار تقديـم مـا يثبـت اللجـوء إلى التسـوية الوديـة أو المصالحة أو الوسـاطة قبـل قيـد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليهـا في الفقرة (١) من المادة التاسـعة عشرة مـن النظـام) وحيث أن الثابت هو إقامة المدعي طلب صلح عن طريق منصة تراضي برقم (٤٣٠١٠٢٦٢٨٠-٠١) وتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٣ هـ حسب ما هو مرفق لدعوى علماً بأن الدعوى مقيدة بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ هـ أي بعد مضي المدة المحددة بالمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية (١٥) يوماً، وعليه فإن دفع المدعى عليها في غير محله، ثانياً: فيما يخص اتفاقية فسخ المبايعة، هي ليست إلا مستندات شكلية أوهم فيها مدير الشركة المدعى عليها المدعي بصحة الإجراء لكي لا تدخل الشركة في مشاكل قانونية وهذا التسبيب الذي استند عليه مدير الشركة المدعية عند الاتفاق ابتداءً والذي صاغ فيه المبايعة المستند عليها بهذه الدعوى، وبناءً على ما سبق يتضح لفضيلتكم ثبوت الشراكة بين المدعي والمدعى عليها شركة (...) للنقليات وذلك باستثمار المدعي مبلغ وقدره مئتان وتسعون ألف ريال(٢٩٠٠٠٠)، ثابته بموجب حوالة بنكية إلى حسابات الشركة، كما أن المراسلات بين المدعي ومدير الشركة (...) تفيد قطعاً دون خلاف على وجود تلك الشراكة والاستثمار حيث يجد فضيلتكم في المراسلات تواصل الطرفين لمتابعة فحوصات (الشاحنة والمقطورة) لدى الفحص الدوري، ومتابعة تشغيل (الشاحنة والمقطورة) ومتابعة سداد المستحقات من الأرباح التشغيلية، حتى استلام المدعي لأول حوالة بنكية والتي تعد جزءً من الأرباح بتاريخ١٩/٠٢/٢٠١٧م وذلك بإجمالي قدره (٣٣٧٠) ريال، والتي تثبتها المراسلات والردود الصادرة من (...) بشأن تلك الحوالة، كما يتضح لفضيلتكم تناقض ما قدم لسعادتكم من أدلة وقرائن مع ما جاء في رد وكيل الشركة الموضوعي حيث انكر الشراكة واكتفى بان العلاقة هي علاقة بيع وشراء فقط، وبناءً على نص المادة (٥٥) من نظام الإثبات ونص المادة (٥٧) فقرة (٣) والمادة (٨٤) من ذات النظام، فإن الأدلة والقرائن المقدمة لفضيلتكم معتبرة قانوناً، كما أن وكيل الشركة المدعى عليها أقر باستلام موكله مئتان وتسعون ألف ريال (٢٩٠.٠٠٠) منكراً وجود الشراكة متمسكاً بإبقاء التعامل بين الطرفين تعاملاً تجارياً ملخصا في بيع وشراء شاحنة ومقطورة، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم استدعاء مدير الشركة المدعى عليها (...) وذلك لأداء اليمين على نفي الاتفاق على الشراكة بين الطرفين، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، وفي جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، فقرروا الاكتفاء، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ، في جلسة اليوم حضر الطرفان ، ثم أشارن الدائرة إلى أن وكيل المدعي جدد وكالته بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فاستمهل لذلك، وفي جلسة ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها/ حاتم شجاع علي العتيبي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله فطلب توجيه اليمين للمدعى عليها، ثم مثل أمام الدائرة مدير الشركة/ (...)، وبعرض ذلك عليه ابدى استعداده لأداء اليمين ثم أداها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر وأخفى أن سبب المال محل الدعوى هو بيع وليس شراكة كما ذكر المدعي والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها شركة (...) للنقليات والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) برد قيمة رأس المال للشراكة في شركة مضاربة بمبلغ وقدره مئتان وتسعون ألفًا ريال سعودي (٢٩٠٠٠)، وذلك على أن تقوم المدعى عليها بالعمل لتشغيل شاحنة ومقطورة وسائق ، وإلزامها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٫٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه الأول المصفي أجاب بأنه تقدم باعتذاره عن التصفية؛ كون الشركاء في الشركة محل التصفية لم تقم بسداد أتعاب التصفية مقدماً كما أن مدة التصفية انتهت، كما يدفع بأنه لم يتم تسليمه مستندات الشركة وحساباتها وموازين المراجعة وقوائمها المالية المدققة؛ بالتالي لا يمكنه الإجابة موضوعاً على الدعوى، وبما أن المدعي قد أقام دعوى لدى الدائرة العاشرة برقم ٤٣٨ وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤١هـ، والتي انتهت في حكمها إلى عدم صفة شركة (...) للنقليات والمقاولات العامة، والذي اكتسب الصفة النهائية، وعليه أقام المدعي دعواه ضد المصفي والذي لا يمكنه الإجابة موضوعاً على الدعوى كونه لا يملك أي مستندات ولم تزوده شركة (...) بما لديها من مستندات رغم مطالبته المتكررة، وبما أن الدائرة استجلاءً للحقيقة وكون شركة (...) هي الشركة صاحبة العلاقة ومن تملك الإجابة على حقيقة الدعوى والمطالبة والمستندات، واستناداً للمادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية ؛ قررت الدائرة إدخالها كمدعى عليها في الدعوى وبما أن المدعى عليه الثاني (شركة (...)) أجابت بأنه لا صحة لاختصام موكلها (...) في الدعوى وانعقاد الدعوى في مواجهة المصفي القضائي للشركة كون موكله مجرد أحد الشركاء مع الشريك /(...) ، وفي الموضوع تنكر بأن العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة، وتدفع بأن التعامل مع المدعي في بيع إذ قامت المدعى عليها ببيع الشاحنات للمدعي وقام المدعي بسداد قيمتها، وأنه لا صحة لادعاء المدعي، وبما أن الدائرة بعد دراسة لأوراق القضية تبين لها عدم قيام أي دلالة على الشراكة وأن المدعي لم يقدم ما يثبت على قيام الشراكة ، كما أن الحوالات المزعوم أنها للشراكة يتطرق لها الاحتمال أنها للبيع الذي دفع به المدعى عليه، وبتطرق الاحتمال يبطل الاستدلال، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليها النافية للدعوى على نفي الاتفاق على الشراكة بين الطرفين، وأن سبب المال محل الدعوى هو بيع وليس شراكة، وذلك بعد طلبها من المدعي وحيث حضر مدير الشركة المدعى عليها وأداها كما هو مبين في وقائع الدعوى، وعليه وبما أن بينات المدعي غير موصلة وطلب يمين المدعى عليها النافية ، وبما أن القاعدة الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي، وبما أن المدعي خسر مطالبته الأصلية فطلبه أتعاب التقاضي حري بالرفض، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث