حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430087153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449024520/1444
رقم الحكم:4430087153
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024520 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430087153 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449024520 لعام 1444هـ المدعي: شركة المبنى العالمي للمقاولات المدعى عليه: محمد بن عبدالله بن محمد الخفره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه والمقيدة في التجارية بالدمام برقم (42813661) وتاريخ 1442/12/10هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليه بسداد قيمة أعمال المقاولات المنفذة من قبل المدعية)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه/ محمد عبدالله محمد الخفره بالهوية الوطنية رقم (...) بـأن يـدفع للمدعية/ شـركة المبنى العالمي للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (952.664) تسعمائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريالاً.) وذلك حسب الصك رقم (437547283) وتاريخ 1443/06/20هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بتوكيل محامي بالدعوى مما أدى إلى دفع أتعاب محاماة قدرها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم رقم (437547283) وتاريخ 1443/06/20هـ. 2- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية والمحامي بمبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال. 3- شيك من بنك الرياض بقيمة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/24هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، و أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال. وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق للمحكمة التجارية بالدمام برقم (42813661) وتاريخ 1442/12/10هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) الفصل بشأن المطالبة بالتعويض من قبل المدعية، حيث طالبت فيها المدعية بأتعاب المحاماة والدائرة فصلت فيها موضوعاً، واستناداً على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛...، وعليه فتكون قد سبق الفصل فيها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ‏حكمت الدائرة بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث