حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430273259
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439401923/1443
رقم الحكم:4430273259
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439401923 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430273259 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439401923 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (371,552.55) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة، مقابل توريد مواد اتصالات. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات ففي جلسة 1443/11/03هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على:"في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من ممثلة المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقاً للمواد (58 - 59 - 240) من اللائحة وبسؤال ممثلة المدعية طلبت إمهالها لإحضارها فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرسال الوثيقة عبر أيقونة الطلبات كما أفهمت ممثل المدعى عليها بالإجابة وتعديل وكالته ليكون فيها حق الإقرار والصلح في حال تم الاتفاق على صلح مع المدعية، فاستعد بذلك، وفي جلسة 1443/11/24هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين حضور من يمثل المدعى عليها إلا أنه خرج أثناء انعقاد الجلسة، ثم أبرزت ممثلة المدعية وثيقة تعذر الصلح مع المدعى عليها فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرسال الوثيقة، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على أصل مطابقة الرصيد المتبقي موقع ومختوم من المدعى عليها، وأصل اتفاقية التوريد، وأصول فواتير، وأصول سندات استلام البضاعة، وكشف حساب بالمبلغ وأوامر شراء، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة 1444/01/06هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ثم ذكر مدير الشركة المدعى عليها بأنه تم سداد المدعية من بداية التعامل معهم مبلغاً قدره (579.340) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعون ريال سعودي بموجب أقساط، وبتقرير ذلك من ممثلة المدعية أقرت بصحة ذلك، ثم أقر مدير الشركة المدعى عليها بالمبلغ البالغ قدره (366.952.25) ثلاثمائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وأن اتفاقية التوريد غير ملزمة على الشركة بموجب عقد التأسيس حيث لا يوجد توقيعي عليها وإنني أتمسك بما جاء في المادة (57) من نظام المحاكم التجارية من اعتبار العرف بين التجار وأن أساس التعامل مع المدعية يقوم على تقسيط الدفعات وأنه يطلب تقسيط هذا المبلغ على دفعات فرفضت المدعية، ثم طلبت الدائرة من ممثلة المدعية إحضار البينة على مبلغ الفرق بين مطابقة الرصيد ومبلغ المطالبة والبالغ قدره (4600.03) أربعة آلاف وستمائة ريال وثلاثة هللات خلال هذا اليوم فاستعدت بذلك. وفي جلسة 1444/01/10هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (167694165) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (167694166) ولانتهاء وقت الجلسة المخصص لها قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدمت ممثلة المدعية بتاريخ 1444/02/01هـ بطلب إعادة فتح الشطب، وحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 1444/02/16هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: (...) بموجب هوية مقيم رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ثم حصرت ممثلة المدعية دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (366.952.25) ثلاثمائة وستة وستون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ثم عقبت ممثلة المدعية بأن اتفاقية التوريد نصت على الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الفاتورة وأن الاتفاقية موقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة ومصدقة من الغرفة التجارية وتم عرض تقسيط المبلغ محل الدعوى قبل خمسة أشهر ولكنهم رفضوا ذلك في جلسات المصالحة وتم الرفض من قبلنا في الجلسات القضائية وأن مسألة العرف التي تستند عليها المدعى عليها لا يوجد عليها ضابط أو بينة في ذلك، ثم عقب مدير الشركة المدعى عليها بأنهم لم يرفضوا تقسيط المبلغ وقد تم عرض هذا التقسيط على المدعية في فترات سابقة بسبب عدم قدرتنا على سداد المبلغ دفعة واحدة نظراً لالتزامات الشركة وأن عقد تأسيس الشركة تكون القرارات والصلاحيات لرئيس مجلس المديرين والمدير العام مجتمعين وحيث لا يوجد التوقيع مجتمعين وعليه فلا يوجد نص اتفاقي إلزامي على الشركة وأن المعتبر في ذلك هو العرف والعادة التي جرت بين الطرفين، وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وبناءً عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها تسليم المبلغ البالغ قدره (366.952.25) ثلاثمائة وستة وستون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، مقابل توريد مواد اتصالات، وقدمت لإثبات دعواها اتفاقية التوريد، ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، والفواتير، وكشف حساب بالمبلغ محل الدعوى، وهو تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، إذ أن مطابقة الرصيد مختومة وموقعة من قبل المدعى عليها ورصيدها مطابق لما في كشف الحساب بحسب إقرار المدعى عليها بذات المصادقة، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها قد أقر بمبلغ المطالبة وباستحقاق المدعية لها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (16) على أنه:"يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، ولما كانت المدعى عليها قد طلبت من المدعية تقسيط المبلغ على دفعات ورفضت المدعية ذلك، فإنه بذلك يثبت الحق للمدعية وترى الدائرة لزوم المبلغ بذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ماورد بمنطوق حكمها. ولاينال من ذلك كله مادفع به مدير الشركة المدعى عليها من أن العرف التجاري بين الطرفين قد انعقد على تقسيط المبلغ على دفعات محددة، إذ أن الإقرار بالمبلغ محل الدعوى ومطابقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها وأن رصيدها مطابق لما في كشف الحساب بحسب إقرار المدعى عليها بذات المصادقة، أقوى من العرف التجاري المتبع بين الطرفين، وعليه ثبوت المبلغ في حق المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (366.952.25) ثلاثمائة وستة وستون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430273259 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439401923 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (366952.25) ريال تمثل قيمة توريد مواد اتصالات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (إلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (366.952.25) ثلاثمائة وستة وستون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة) وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه بأن الحكم جاء مخالفًا للمادة 57 من نظام المحاكم التجارية، حيث ذكرت المدعية (أن اتفاقية التوريد اشترطت أن يكون السداد خلال شهر من إصدار الفاتورة وأن المدعى عليها تقاعست ثم عرضت المدعية تقسيط للمبلغ وقبلت المدعى عليها السداد على أقساط) فإن هذا يعد تنازلا من المدعية عن ذلك الشرط ويحق للمدعى عليها تقسيط المبلغ وفق العرف التجاري. وانتهى فيه إلى طلبه بالقضاء مجددا بالإذن للمدعى عليها في سداد المبلغ على أقساط. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 02/ 03 /1444هـ الصادر في القضية رقم 439401923 القاضي بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (366.952.25) ثلاثمائة وستة وستون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.