حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430093146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449054598/1444
رقم الحكم:4430093146
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054598 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430093146 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٤٥٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للدواجن مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها ففي جلسة هذا اليوم الموافق : ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ثم ذكر الأطراف بأنهما قد تصالحا عن طريق منصة تراضي وأنه صدر بموجب هذا الصلح وثيقة برقم: (...) وتاريخ: ١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ، وطلب المدعي إثبات تنازله عن هذه الدعوى لكونه قد صدر بها صلح منهٍ للدعوى من منصة تراضي، كما أنه قد ذكر الأطراف أنهم قد تصالحوا قبل موعد الجلسة الأولى، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: و لما حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازل موكلته عن القضية، وطلب إثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازلت المدعية عن دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) عن الدعوى رقم (٤٤٩٠٥٤٥٩٨) والمقامة منها ضد المدعى عليها/شركة (...) للدواجن مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب.