حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430066452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165262/1443
رقم الحكم:4430066452
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165262 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430066452 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439165262 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها يوجد فواتير اجله لم تسدد وذلك تسبب في عدم سداد مبلغ (27,357) سبعة وعشرون ألف ريال وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (27,357.96) سبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير كربونية على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية، المتضمنة مجموع مبالغ قدرها (34,118.7) أربعة وثلاثون ألف ومائة وثمانية عشر ريال وسبع هللات، ممهور بتوقيع الأطراف بتاريخ 13/02/2020م، و 23/03/2020م، و28/03/2020م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/02/1444هـ، حضر المدعي اصالة ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى التي مفادها يطلب الزام المدعى عليه مبلغ 27357.96 سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا وستة وتسعون هللة مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليه وبسؤاله عن مستنداته أحال على الفواتير ومطابقة رصيد وبسؤاله عنها طلب مهلة لإرفاقها في النظام كذلك افاد المدعي بوجود إقرار من المدعى عليه في منصة تراضي افهمته الدائرة بإرفاقها وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/02/1444هـ، حضر المدعي اصالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ، وقدم المدعي اصالة فواتير فوق مبلغ المطالبة عليه توقيع المشتري المدعى عليه، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير رأت أخذ يمين المدعي في صحة الدعوى بموجب المادة 93 من نظام الاثبات فاستعد المدعي قائلا "والله العظيم اني انا (...)-هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية-سجل تجاري رقم (...) قمت ببيع مواد غذائية لمؤسسة المدعى عليه (...)-هوية وطنية رقم (...) وتبقى مبلغ قدره (27,357.96) سبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وستة وتسعون هللة والله العظيم " وعليه اداها المدعي اصالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـ إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (27,357.96) سبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليه . كما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنها، مما تعده الدائرة نكولاً عن الجواب وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، و بناءً على المادة الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعى عليه عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له وقام بادائها ، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)-هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي /(...)-هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (27357.96) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال وستة وتسعون هللة والله موفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم