حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 104830198
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40823077/1440
رقم الحكم:104830198
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40823077 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 104830198 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 40823077 لعام 1440هـ المدعي: عبدالرحيم توفيق علي بوخمسين فاطمة ياسين احمد بوخمسين علي عبدالرحيم علي بوخمسين وداد محمد عبده بوخمسين عدي توفيق علي بوخمسين سعد توفيق علي بوخمسين المدعى عليه: أحمد صلاح دفتردار الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه، في أن المدعية وداد تقدمت بطلب: تصحيح الحكم عبر ملف القضية الالكتروني برقم: 433816907، وتاريخ: 05/12/1443هـــ، على الصك الصادر من هذه الدائرة برقم: 409043321، وتاريخ: 01/12/1442 هـــ، وقد ذكر المدعي وكالة في طلبه تصحيح الحكم: أن صك الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 12/11/1442هــ تضمن خطأً في رقم هوية الوطنية للمدعية وداد محمد عبدالله بوخمسين المدون في بيانات الأطراف ومنطوق الحكم، إذ إن الرقم المدون خطأ في الصك هو (...)، والصواب هو (...) بموجب الهوية الوطنية المرفقة، فقررت الدائرة إنشاء طلب تعديل على بيانات القضية عبر النظام، وتم تقديم البيانات المرفقة للمدعية وداد بنت محمد بنت عبدالله بو خمسين، هوية وطنية رقم (...) سعودية الجنسية، وبالتحقق من هذه البيانات عبر النظام عن طريق أيقونة: "التحقق من أبشر" ظهر أن الاسم لرقم الهوية المشار إليها أعلاه يعود إلى " وداد محمد عبدالله بوخمسين" وأن رقم هويتها في أبشر هو: (...)، وبناء عليه تم إنشاء طلب التعديل عبر النظام برقم (447032378) وتاريخ 4/1/1444هـ، وتبين أن حالة الطلب "بانتظار الموافقة على الطلب"، وفي جلسة أخرى بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ونظراً لصلاحية الطلب للفصل، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي طالب التصحيح هو تعديل ما وقع من خطأ مادي كتابي في حكم الدائرة السابق، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالقرار برقم: (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ قد نصت في المادة (181) على أنه: " للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض" ا.هـــ، ولقناعة الدائرة بما أورده المدعي وكالة في طلبه؛ لذا قررت الدائرة تصحيح الحكم، فأصدرت بذلك صكا، وانتهت إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة تصحيح منطوق حكمها الصادر برقم: 409043321 وتاريخ: 01/12/1442 هــ، ليصبح منطوق الحكم بعد تصحيحه الآتي: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أحمد صلاح دفتردار رقم الهوية: (...) بأن يسلم المدعين وداد محمد عبدالله بوخمسين رقم الهوية: (...), عدي توفيق علي بوخمسين رقم الهوية: (...), سعد توفيق علي بوخمسين رقم الهوية: (...), عبدالرحيم توفيق علي بوخمسين رقم الهوية: (...), فاطمة ياسين احمد بوخمسين رقم الهوية: (...), علي عبدالرحيم علي بوخمسين رقم الهوية: (...) ورثة توفيق على عبدالرحيم بوخمسين مبلغا وقدره 602.531 ريال يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية وذلك لما هو موضح بالأسباب)،وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.