حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430104821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003526/1444
رقم الحكم:4430104821
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003526 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430104821 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449003526 لعام 1444هـ المدعي: RACHID BUAMAR انس انور ايبش المدعى عليه: نائل بندر محمد سالم ردهان الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 26-01-1444هـ وفيها وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (435107265) والمدعي بالوكالة رقم (435107040) ، والمدعى عليه بالوكالة رقم (436037734)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" الوقائع: أولا: لما كان المدعي يرغب في ممارسة نشاطه التجاري في المملكة عن طريق تأسيس شركته وتسجيلها باسم شخص سعودي، لتفادي القيود المفروضة على المستثمر الأجنبي، جرى الاتفاق مع المدعى عليه -وهو سعودي الجنسية- في عام 2018م على أن يقوم المدعى عليه بتأسيس الشركة باسمه. فوافق المدعى عليه وأسس شركة أوشن الذكية التجارية سجل تجاري (...)، واستخرج كافة التراخيص النظامية باسمه (مرفق 5 عقد التأسيس)، وذلك دون مقابل، ودون أن يكون المدعى عليه شريكاً حقيقياً في هذه الشركة أو أن يكون له حصة في الأرباح، وإنما فقط مالك صوري للشركة، لتمكين المدعين من ممارسة النشاط التجاري باسم المدعى عليه. ثانيا: نشاط الشركة هو مناولة الشحن الجوي للبضائع والبريد والخدمات اللوجستية والوساطة في الشحن البحري الدولي كوسيط شحن بحري بين شركات الملاحة العالمية والشركات المصدرة والمستوردة في المملكة. (ومرفق 6 السجل التجاري). ثالثا: المدعي الأول ألماني الجنسية والمدعي الثاني سوري الجنسية، وهما المالك الحقيقي للشركة، وصاحبا كامل رأس المال، والقائمان على إدارتها وتشغيلها، وكان لهما التصرف المطلق في كافة شؤونها الإدارية والمالية والتجارية، وتوقيع العقود مع العملاء والموظفين، والتعامل معهم، دون أي تدخل من قبل المدعى عليه (مرفق7 عقد خدمات الشحن مع شركة هاير والجبر بتوقيع المدعي الأول، ومرفق 8 عقد إيجار مقر الشركة مع مركز العطار بتوقيع المدعي الثاني، ومرفق9 اعتماد رواتب الموظفين موقع من المدعي الأول، ومرفق10 مراسلة بين المدعي الثاني والعميل شركة إم إن دبليو الصينية). وجميع رأس المال وباقي المبالغ التي تم ضخها في الشركة حتى تاريخه مدفوعة من المدعيين وحدهما بإجمالي مبلغ (1,858,065) مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألفاً وخمس وستون ريالاً، تمثل رأس المال، ومبالغ تمويل، وقروض، لم يدفع المدعى عليه شيئاً منها (مرفق 11 كشف حساب بنكي متضمناً الإشارة إلى كل حوالة بالترقيم والتظليل من المدعيين لكامل رأس المال ومبالغ التمويل للشركة). ونحيط فضيلتكم أن المدعى عليه ليس له علاقة بملكية وإدارة الشركة، ولذا أصدر وكالة عامة لأحد شركات الخدمات العامة بمنحها كافة الصلاحيات والسلطات وتولي كافة أمور الشركة وتمثيلها لدى الغير. (مرفق12 الوكالة العامة)، رابعا: والعلاقة الصورية بين المدعيين والمدعى عليه هي علاقة عمل، فهما موظفان في الشركة المشار إليها أعلاه بعقد عمل (مرفق13 نسخة من صور الإقامة). خامسا: في عام 2021، صدرت لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بقرار مجلس الوزراء رقم 387 وتاريخ 11/7/1442هـ، وانطلقت حملة تصحيح الأوضاع التي أعلنت عنها وزارة التجارة. ومما جاء في اللائحة الفقرة ٢ ونصها: (تهدف هذه اللائحة إلى إتاحة الفرصة للراغبين من ممارسي الأنشطة الاقتصادية السعوديين وغير السعوديين في تصحيح أوضاعهم). فتقدم المدعيان والمدعى عليه بطلب تصحيح وضع التستر التجاري إلى وزارة التجارة برقم 13990 وتاريخ 30/05/1443ه الموافق 03/01/2022م (مرفق14 الرسالة النصية من وزارة التجارة باستلام تطلب التصحيح)، فصدرت موافقة وزارة التجارة على الطلب، ثم صدرت موافقة وزارة الاستثمار بإصدار رخصة الاستثمار الأجنبي للمدعيين رقم (...) وتاريخ 27/08/1443هـ الموافق 31/03/2022م متضمنة نسب الشراكة 50% للمدعي الأول و 40% للمدعى الثاني و 10% للمدعى عليه (وهي النسبة المعروضة من المدعيين للمدعي عليه كما هو موضح في الفقرة (6) أدناه من هذه اللائحة (مرفق 15 رخصة الاستثمار الأجنبي مع نسب الشراكة)، وجاء في آخر الصفحة الثانية من رخصة الاستثمار النص الآتي: (الترخيص الاستثماري يشمل تصحيح السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 17/07/1439هـ والخاص بالطلب رقم 13990 بمنصة تصحيح الأوضاع) . سادسا: ومعاملة تصحيح وضع التستر التجاري دليل قاطع لا يدع مجالاً للشك بأن المدعى عليه كان متستراً وأنه لم يكن مالكاً للشركة كما في عقد تأسيس الشركة المرفق مع الدعوى. ومن الثابت أيضاً من مراسلات المدعى عليه مع المدعيين أنه كان يطالب بنسبة شراكة غير محقة له كما هو موضح في الفقرة (8) أدناه من هذه اللائحة. ومطالبته بنسبة شراكة دليل آخر على أنه ليس المالك الحقيقي للشركة. (مرفق16 خطاب المدعى عليه إلى المدعي للمطالبة بنسبة شراكة). سابعا: أقر المدعى عليه في خطاب (الموافقة على الاتفاقية) المقدم لوزارة التجارة بالآتي: (نقر نحن الطرف الأول نائل بندر ردهان ... على موافقتنا على لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ... ونتعهد بالالتزام بتصحيح وضع المنشأة شركة أوشن الذكية التجارية ... وذلك من خلال خيار التصحيح التالي: الشراكة بين الطرفين عن طريق وزارة الاستثمار خلال 90 يوماً من تاريخ قبول الطلب، والقيام بجميع المتطلبات الخاصة بخيار التصحيح وتحمل كامل المسؤولية في حال عدم صحة المستندات المصاحبة ومطابقتها لشروط وتعليمات الجهة المختصة بخيار التصحيح). (مرفق17 إقرار المدعى عليه). ثامنا: وبعد الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي، وعند إعداد عقد تأسيس الشركة الجديد لتقديمه لوزارة التجارة لإنهاء الإجراءات المتبقية في معاملة تصحيح الوضع، عرض المدعيان على المدعى عليه أن يمنحاه نسبة شراكة 10% فقط، فرفض المدعى عليه هذا العرض ورفض توقيع عقد التأسيس وطلب زيادة النسبة المعروضة الى 18% ثم طالب بنسبة 45% مما يدل على تخبطه. ولا يحق إكراه المدعيين على نسبة أكثر دون رضاهما، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه). وهدد بعدم إكمال الإجراءات لدى وزارة التجارة إذا لم تتم الموافقة على النسبة المطلوبة (مرفق18 رسالة نصية من المدعى عليه). كما اشترط شروطاً أخرى تعسفية من أجل الموافقة على عقد التأسيس الجديد وإكمال باقي إجراءات معاملة تصحيح الوضع. وقد مر على قبول الطلب من وزارة الاستثمار أكثر من 90 يوماً دون أن يكمل المدعى عليه إجراءات معاملة تصحيح وضع التستر التجاري. ولذا لاتزال المعاملة أمام وزارة التجارة غير مكتملة حتى تاريخه؛ بانتظار تقديم عقد التأسيس) مرفق19 مراسلات مع وزارة التجارة بتوقف إجراءات التصحيح)، ولا يزال المدعى عليه متعنتاً ومستغلاً موقفه النظامي كما هو ثابت من خطاباته إلى المدعى (يرجى الاطلاع على المرفق 1 أعلاه على سبيل المثال). وهذا التعنت ألحق الضرر بالمدعيين جراء تأخر معاملة تصحيح الوضع. تاسعا: ورغم محاولات المدعيين المتكررة في حل النزاع ودياً، إلا أن المدعى عليه استمر في تعنته، بل وتمادى في التضييق على المدعيين بإقفال الحساب البنكي للشركة، فلم تعد الشركة قادرة على سداد الذمم المدينة، ولا استلام المبالغ من العملاء، مما تسبب في تعطيل الصفقات التجارية للشركة (مرفق20 اثبات إغلاق الحساب البنكي). كما قام أيضاً بتعطيل كافة حسابات الشركة لدى الجهات الحكومية وسحب الصلاحيات من المدعي، وألحق الضرر بموظفي الشركة، فقام بإلغاء تأشيرة الخروج والعودة لبعض الموظفين، وإلغاء حساب مقيم لدى وزارة الداخلية، وحساب قوى لدى وزارة الموارد البشرية، وغيرها من الحسابات الحكومية (مرفق21 اثبات إقفال الحسابات الحكومية)، وتسبب في إلحاق الأذى بالمدعي والموظفين، وفي تأخير معاملات عملاء الشركة رغم تهديد العملاء بإنهاء العلاقة للتأخر في سداد مستحقاتهم، والتحذير بتلف شحنات المواد الغذائية بسبب تأخر تخليصها وفسحها من الجمارك. عاشرا: كما قام المدعى عليه -دون وجه حق- بسحب مبالغ شهرية من حساب الشركة الى حساب صديقه الشخصي -موظف سابق في الشركة-. وهذا كله من الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن التعسف واستغلال المنصب في تحقيق مكاسب شخصية مستغلاً صلاحيته ونفوذه واستحواذه وتحكمه بالشركة وضعف المدعيين كونهما من غير الجنسية السعودية ولا يملكان من أمرهما شيئاً. (مرفق22 إثبات سحب المبالغ وذلك بالترقيم والتظليل على كل عملية سحب). الطلبات: بناء على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولا: إثبات ملكية المدعيين لكامل حصص شركة أوشن الذكية التجارية سجل تجاري (…) مناصفة بينهما. ثانيا: إلزام المدعى عليه بإكمال إجراءات تصحيح الوضع لمخالفي نظام التستر لدى وزارة التجارة، وذلك بالتنازل أمام وزارة التجارة عن كامل الحصص المسجلة باسمه في الشركة لصالح المدعيين، وذلك في حال لم يقبل المدعى عليه بالنسبة المعروضة له 10% من حصص الشركة. ثالثا: كما يحتفظ المدعيان بحقهما في مطالبة المدعى عليه بأي أضرار أو خسائر ناتجة عن تقاعسه في إكمال إجراءات تصحيح وضع التستر التجاري. " هكذا ادعى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه،دفع بعدم صفة موكله في الدعوى؛ مضافا إليه عدم صحة دعوى المدعيين جملة وتفصيلا، هكذا تضمنت، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد حدد على وجه الحصر اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن غاية ما يهدف له المدعيين هو: (إثبات ملكيتهم لكامل حصص شركة أوشن الذكية التجارية سجل تجاري (…) مناصفة بين المدعين وإلزام المدعى عليه بإكمال إجراءات تصحيح الوضع لمخالفي نظام التستر لدى وزارة التجارة، وذلك بالتنازل أمام وزارة التجارة عن كامل الحصص المسجلة باسمه في الشركة لصالح المدعيين)، الأمر الذي يثبت معه أن النزاع بين الطرفين ليس من اختصاص المحاكم التجارية بشيء، ويكون النزاع خارج عن اختصاصها، وتنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث