حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430097292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354137/1443
رقم الحكم:4430097292
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354137 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430097292 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤١٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة بالآجل، بثمن إجمالي قدره (٦٦.٧١٧) ستة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، سدد منه (٦٢.٠٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٩هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب ومطابقة، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤.٧١٧) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي)، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ حضر فيها طرفا الدعوى المشار إلى بياناتهم صدر هذه الوقائع وذكر وكيل المدعية أن المدعى عليه قام بسداد كامل مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بثبوت انقضاء الخصومة في الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤.٧١٧) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة عشر ريال، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: ثبوت انقضاء الخصومة في الدعوى: (٤٣٩٣٥٤١٣٧)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)