حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430294539
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439116505/1443
رقم الحكم:4430294539
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439116505 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430294539 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٦٥٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٣ / ٨ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمتها ونصها: " تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٢ه بالشراكة في مؤسسة بسجل تجاري (...) باسم تجاري(...)ودخول موكلتي كشريكة بموجب العقد المبرم بين الطرفين (بيّنة١) وتم فيه تحديد رأس المال بـ مئة ألف ريال (١٠٠،٠٠٠ريال) نسبة موكلتي (٢٥%) بمبلغ خمسة وعشرون ألف ريال (٢٥،٠٠٠)، كما دفعت موكلتي لاحقا للمدعى عليها مبلغاً وقدره ٩٠٠٠) تسعة الاف ريال نقداً. ليكون إجمالي ما استلمته المدعى عليها من موكلتي مبلغ (٣٤٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ریال سعودي، إلا أن المدعى عليها بعد ذلك لم تقم بتنفيذ بنود العقد وأهملت اتباع الإجراءات المحاسبية كما أساءت التصرف بالمشروع والأموال وقامت بتحميل المؤسسة التزامات كبيرة منها رواتب عالية لها ولفريق العمل دون موافقة موكلتي رغم ادعائها ضعف الدخل أوانعدامه أحيانا كما قامت بالتدليس بإخفاء دخل المشروع واستلام الدخل الخاص بالمنشأة محل الشراكة على حساب المدعى عليها البنكي الخاص بها وعدم إدراجه في دخل المنشأة لإظهار المنشأة دوما في وضع خاسر كما لم تقم بتمكين محاسب للعمل على إصدار تقارير محاسبية شاملة كل ستة أشهر حسب ما نصت عليه الفقرة الرابعة من البند الثامن من العقد المبرم مع المدعى عليها. ولما سبق أطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ فسخ الشراكة وإلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع لها وقدره ٣٤٠٠٠ ريال. ٢ / إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة للقضية وقدرها ٨٠٠٠ ريال. البينات: ١- العقد. ٢- ما يثبت استلام المدعى عليها أموال المؤسسة على حسابها الخاص"، وبطلب الجواب من المدعى عليها ذكرت أنها أرفقته بملف القضية الالكتروني قبل الجلسة، ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليه لكونه مرسل قبل الجلسة بوقت يسير، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما عرضت الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فلم يتفقا على شيء، وعليه وللنظر فيما قدمه الطرفان رفعت الجلسة. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ عبر أيقونة الطلبات على القضية وتعذر على الدائرة إدراجها بالنص لقيام المدعى عليها بإرفاقها بملف الدعوى بصيغة (PDF)، وقد تضمنت إنكار المدعى عليها لدعوى المدعية، ودفعت بأنها ملتزمة ببنود عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والمرفق بطي الدعوى، كما دفعت بأن المدعية قامت بإرسال خطاب للمدعى عليها تطالب فيه بفسخ عقد الشراكة محل الدعوى بعد مرور شهرين من قيام الشراكة تهرباً من الالتزامات المالية بذمتها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت عدة جلسات، تقدم فيها طرفي الدعوى بعدد من المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وفي جلسة ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعية أصالة ووكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضرت المدعى عليها أصالة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بينها وبين المدعى عليها وإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (٣٤.٠٠٠) ريال لعدم التزام المدعى عليها ببنود العقد المبرم بين الطرفين؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليها أنكرت دعوى المدعية، ودفعت بأنها ملتزمة ببنود عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، كما دفعت بأن المدعية قامت بإرسال خطاب للمدعى عليها تطالب فيه بفسخ عقد الشراكة محل الدعوى بعد مرور شهرين من قيام الشراكة تهرباً من الالتزامات المالية بذمتها، إلا أن وكيل المدعية ذكر في مذكرته المقدمة للدائرة بتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ - عبر أيقونة الطلبات - ما نصه: " زعم المدعى عليها بأن موكلتي رغبت بالفسخ فقط بعد شهرين لتهربها من الالتزامات المالية والتنصل من المديونية غير صحيح حيث إنه تم إبرام عقد الشراكة بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٢هـ وقامت موكلتي بإرسال خطاب عدم الاستمرار كما ذكرت المدعى عليها بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ فيما يعني أن المدة لم تكن شهرين كما ادعت، بل كانت تسعة أشهر"، ما يثبت معه للدائرة قيام الشراكة بين الطرفين بإقرارهما، وحيث إن طلب المدعية لفسخ عقد الشراكة المبرم بينها وبين المدعى عليها وإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (٣٤.٠٠٠) ريال بعد قيام الشراكة في غير محله، إذ أن استرداد رأس المال بمثابة ضمانه وهومحرم، ولا سبيل لإنهاء الشراكة القائمة بين الطرفين وفضها إلا عن طريق التخارج وإجراء المحاسبة وبيان مستحقات كل طرف من ربح أوخسارة، وعليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هوموضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430294539 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٦٥٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والذي يتلخّص: بأن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ بغرض الشراكة معها في مؤسسة، وتم تحديد رأس المال بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال)، ونسبة المدعية (٢٥ %) بمبلغ (٢٥,٠٠٠ ريال)، وقد قامت المدعية لاحقاً بدفع مبلغ للمدعى عليها قدره (٩٠٠٠ ريال) نقداً ؛ ليكون إجمالي ما استلمته المدعى عليها مبلغ (٣٤,٠٠٠ ريال)، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ بنود العقد وأهملت اتباع الإجراءات المحاسبية، كما أسا، كما قامت بالتدليس بإخفاء دخل المشروع واستلام الدخل الخاص بالمنشأة -محل الشراكة- على حسابها البنكي الخاص وعدم إدراجه في دخل المنشأة، وطلبت الغاء فسخ الشراكة وإلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع لها. ٢/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٠٠٠ ريال). وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم -مـحـل الا؛ لما هو موضّح بالأسباب)). ثم تقدمت المدعى عليها أصالة باعتراضها على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً، وبعد رفع القضية لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة -الدائرة الثانية- قامت بالاطلاع على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانفة ؛ وأجرت ما هو لازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليها أصالة والمتضمن وجيزها: (أغفل منطوق الحكم الفصل في طلباتي المقدمة فيها، وهذا سبب وجيه للاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى بناءً على المادة الرابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: "ما لم ينص النظا، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته"، وتفصيل ذلك بالآتي: أ- لم يتم الفصل في طلب التعويض المقدم لدى الدائرة ولم تبيّن المحكمة في تسبيبها للحكم سبب عدم الحكم به، أقامت المدعية عليّ دعواها مع عدم أحقيت، وماطلت بإجراءات التخارج من الشراكة، فأهدرت وقتي وجهدي ومالي في الدعوى، عوضاً عن تشويه سمعتي وسمعة المؤسسة محل الشراكة، فهي لم تقدم إلى المح، إنما اتهمتني بالتدليس والغبن والتغرير بها، وقلّلت من شأن مكانتي في مجال عملي، فأنا مدربة معتمدة منذ سنوات عدة، ولي سمعة طيبة ومكانة عالية بالمجال، أصبح الكل يذكر بأنني مديرة فاشلة و مدلسة على باقي الشركاء، وغير راغبين بالتعامل معي ولا مع مؤسستي. ب- لم يتم الفصل في طلبي لديون المدعى عليها، وهي مبالغ شهرية مستحقة للمؤسسة، لم تقم بدفعها، وتفصيلها كالآتي:معاملات وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية، مدفوعات مؤسسة(...)وتسجيل المؤسسة بشكل رسمي، رسوم هيئة (...)، التكاليف التشغيلية للمؤسسة من آلات ومعدات، أجهزة مكتبية، العمالة والنظافة، اشتراك شهري للموقع الالكتروني، فاتورة الكهرباء والانترنت، مشت. ووفقاً لما سبق، أطلب من فضيلتكم تعديل الحكم وإلزام المستأنف ضدها بالآتي: تعويضي عن الضرر المعنوي بقدر (١٠٠,٠٠٠ ريال). تسديد المديونية بقدر (٩٦,٠٠٠ ريال) ؛ وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب قائلاً: بأن الاعتراض لم يقدّم من محام ؛ فعقّبت المدعى عليها بأنها من بداية الدعوى لم يطلب منها تقديمها من محام ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف قد قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً بهذا الخصوص، وبما أن المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تحدّد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة (٥٦) من اللائحة ذاتها على أنه لا تقبل أيّ دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادتين (٥١) و (٥٢) من اللائحة، وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المستأنفة (المدعى عليها أصالة) لم يقدّم من محام، وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه ؛ مما تنتهي معه الدعوى. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول طلب الاستئناف، لتقديمه من غير محامٍ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)