حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430069738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349727/1443
رقم الحكم:4430069738
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349727 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430069738 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٧٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه لحوم، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢٣٢,٦١٥) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا، وقد سدد منها مبلغ قدره (٨٩,٠٠٠) تسعة وثمانون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب - فاتورة مختومة من المدعى عليه) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ١٤٣,٦١٥ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ٣/١١/١٤٤٣هـ موعداً لنظرها تبين حضور وكيل المدعي – المثبت في ملف القضية هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه للتحقق من صفة المدعى عليه حيث أن التعاقد كان مع المؤسسة وليس مع المدعى عليه شخصياً، فطلب مهلة لذلك وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٠/١/١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وأصالة – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما – ثم سألت الدائرة وكيل المدعية على تم اللجوء للمصالحة، فأجابت بنعم وقدم ما يثبت ذلك، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة حيث أن الواجب بناء على المادة ٢٤٣ من نظام المحكمة التجارية بأن يقدم الجواب قبل الجلسة الأولى، كما أفهمته الدائرة بأن عليه أن يقدم ذلك عن طريق النظام خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخة منها، فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية كما أبرزت السجل التجاري الذي تم طلبه في الجلسة الماضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه على الدعوى طلب مهلة إضافية للجواب، وتشير الدائرة بأنه قد جرى إمهاله المهلة الأخيرة في الجلسة الماضية ولم يتم تقديم ما تم طلبه منه، وعليه لم تقبل منه الدائرة ذلك، واستناداً على المادة ٢٤٣ من نظام المحكمة التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٤٣,٦١٥ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن لحوم لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم جوابه على الدعوى رغم إمهال الدائرة له للجواب، كما لم يتقدم بعذر يفيد عن عدم تقديمه للجواب، وبناء على المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء فيها ما نصه: على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرته الدفاعية وتكون مشتملة على جوابه على الدعوى وذلك على الأقل قبل يوم واحد من الجلسة التحضيرية فبناء على ما تقدم قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يثبت صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المقرر قضاءً أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وبما أن تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٣.٦١٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفا وستمائة وخمسة عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.