حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430064119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470041437/1444
رقم الحكم:4430064119
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470041437 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430064119 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤١٤٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبين بحريين لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٩١٩,٧٦٢.٠٥) مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وستون دولار أمريكي وخمس سنتات، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمثل مبلغ الاتفاق بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ،ـ ولم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد قدرها (١,٩١٩,٧٦٢.٠٥) مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وستون دولار أمريكي وخمس سنتات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ سداد الدفعة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ سداد الدفعة حتى ١٤٤٣/٠٢/٣٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م. وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧,٢١٥,٢٦٨) سبعة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. ٢- محضر فحص كميات الوقود عند تعليق إيجار السفينة. ٣- عقد تأجير سفن خدمات بحرية (...) ٢٠١٧م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بوجود شرط التحكيم بين الطرفين في العقدين مثار النزاع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨\٠٢\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين في العقدين مثار النزاع، وبطلب الجواب من وكيل المدعية أجاب بصحة ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧,٢١٥,٢٦٨) سبعة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: دفعه بوجود شرط التحكيم بين الطرفين في العقدين مثار النزاع، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأقر وكيل المدعية بصحة ذلك الدفع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث