حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430070829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438706/1443
رقم الحكم:4430070829
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438706 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430070829 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٧٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة لموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أنابيب تستخدم في مجال الطاقة بثمن إجمالي قدره (٢,٩٥٥,٥٤٨.٨٢) مليونان وتسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون دولار أمريكي سدد منه (٢,٩١٥,٦٣٢.٠١) مليونان وتسع مئة وخمسة عشر ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون دولار أمريكي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربعة أشهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: المهندس (...) وآلية التوريد بين الطرفين (اصدرت المدعى عليها ثلاثة طلبات شراء للأنابيب وعند توريدها تقوم المدعية بإصدار الفاتورة وتقوم المدعى عليها بسداد الفواتير من خلال خطاب اعتماد لدى بنك المدعى عليها إلا أن المدعى عليها تعثرت في السداد وطلبت جدولة دفعات مستحقات المدعية على سبع دفعات تبدأ من شهر ٢ والدفعة الأخيرة شهر ٨ من عام ٢٠٢١ ووقعت ذلك على ورقها الرسمي وختمته وصدقته من الغرفة التجارية إلا تخلفت عن السداد كليًا رغم طلب المدعية منها السداد عدة مرات)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ ١-إلزام المدعى عليها بمبلغ (٦٩٥.٠٠٠) ست مائة وخمسة وتسعون ألف دولار امريكي. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٣٩٠,٩٣٧.٥) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال، واستند في دعواه على تعهد المدعى عليها بالسداد والإقرار بمبلغ المطالبة والمتضمن توقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرا المشار إليهما بعاليه وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله احال الى صحيفة الدعوى وما اسند اليها من بينات، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها اقرت بصحة مبلغ المطالبة، والبالغ (٢,٦٠٦,٢٥٠)ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية حصر مطالبته في هذا المبلغ اضافة الى اتعاب المحاماة، واكتفى الجميع بما سبق وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢,٦٠٦,٢٥٠)ريال وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٣٩٠,٩٣٧.٥) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها بإقرارها بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢,٦٠٦,٢٥٠)ريال، وقدم بينة لدعواه متمثلة بتعهد المدعى عليه بالسداد والإقرار بمبلغ المطالبة متضمن لتوقيع وختم المدعى عليها، وقد أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي وكالة طلب الطلب الثاني وهو إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٣٩٠,٩٣٧.٥) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال، فلم يثبت للدائرة استحقاق المدعي لما يطلب، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) شركة مساهمة مقفلة مختلطة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٦٠٦٢٥٠) مليونان وستمائة وستة آلاف ومائتان وخمسون ألف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.