حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430075221
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439305262/1443
رقم الحكم:4430075221
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305262 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430075221 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 439305262 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١١٠.٠٦٠) مائة وعشرة آلاف وستون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بتسليم المدعى عليه رأس المال، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٢.٥٦٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مائة وستون ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة مساهمة في الأرباح، وقد بدأت الشراكة في 27/١٢/١٤٣٩هـ الموافق 7/٩/٢٠١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب الاتفاق بين الشركاء، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد الاتفاق المرفق، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/١٢/١٤٣٩هـ الموافق 7/٩/٢٠١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (٦٢.٥٦٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مائة وستون ريال. 2- دفع أرباحي في الشراكة وقدرها (٧٧.٥٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مائة ريال ومستند هذه الأرباح الايميل عن الفترة من تاريخ 12/١١/١٤٤٢هـ وحتى 29/08/١٤٤٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 26/٦/١٤٤١هـ هكذا ادعى. وأرفق بصحيفة دعواه نسخة من الأوراق الثبوتية للمدعي ووكيله، ونسخة من تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح، ونسخة العقد محل الدعوى، ونسخة من مستخرج السجل التجاري لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المتضمن أن المدعى عليه و المالك لها وأنها شطبت بتاريخ 24/03/1440ه بسبب ترك النشاط. وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 13/11/1443ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة فيما تبين تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم تبلغه عبر نظام أبشر، وقرر المدعي أصالة أن دعواه وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى وأنه يطلب مهلة لتقديم البينة عليها فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة يحصر فيها البينة خلال عشرة أيام عبر النظام الإلكتروني فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 22/11/1443ه قدم المدعي مذكرة جاء فيها أن التعاقد كان مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) ومركزها الرياض مسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار بالسجل التجاري رقم (...) إحدى المؤسسات المتعاقدة مع شركة (...) ونشاطها وكلاء البيع للأجهزة المنزلية والادوات الكهربائية وتمديداتها وأنظمة التبريد والتكييف وتركيبها، وأضاف بأنه يستند على المادة العاشرة من العقد ونصها: (يحق للطرف الثاني فسخ هذا العقد في أي وقت يراه مناسبا وسحب رأس ماله مع كامل الأرباح شهرياً حسب الايراد الشهري)، والبند رقم (٧) فقرة (٧ -٣) من العقد ونصها: (يلتزم الطرف الأول بإيداع الايراد الشهري الخاص بالطرف الثاني بحسابه البنكي الموضح بالعقد خلال الفترة من العاشر حتى الخامس العاشر ميلادي من كل شهر في حال طلبه ذلك). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/01/1444ه عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (160547526) وبسؤال المدعي عن بينته على تسليم رأس المال المدعى به أجاب قائلاً: لقد سلمت المبلغ بموجب حوالة مالية من حسابي إلى حساب (...) وهو وسيط بيني وبين المدعى عليه ثم قام الوسيط بتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه وأطلب مهلة لإحضار مستندات التحويل المثبتة لذلك كما سبق للمدعى عليه الإقرار بكامل رأس المال مع أرباحه من خلال رسالة بريد إلكتروني مرسلة من قبله وأطلب مهلة لإحضارها، هكذا قرر، وبناء عليه أفهمته الدائرة بإرفاق هذه المستندات عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 18/02/1444ه قدم المدعي مذكرة جاء فيها: بناء على ما تم طلبه مني من ملفات في الجلسة السابقة سيتم إرفاق التالي: 1- كشف لحسابي البنكي والحوالات البنكية لرأس المال من حسابي الى حساب الوسيط. 2- كشف حساب الوسيط والحوالات البنكية لرأس المال من حساب الوسيط الى حساب المدعى عليه. 3- إقرار المدعى عليه بكامل رأس المال والارباح من خلال رسالة بريد الكتروني مرسلة من قبله هكذا قدم وأرفق المستندات المشار إليها في مذكرته. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ 22/02/1444ه عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (169969284) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي ما طلب منه في الجلسة السابقة، وباطلاع الدائرة على البريد الإلكتروني المقدم من المدعي تبين أنه يتضمن استلام المدعي لمبلغ قدره (30.000) ريال تحت الحساب وأن الرصيد الباقي للمدعي من رأس المال والأرباح هو مبلغ (110.060) ريال فقط. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: صحيح ما ورد في البريد من استلامي لمبلغ قدره (30.000) ريال وأنا أحصر مطالبتي في الرصيد الباقي المذكور وقدره (110.060) ريال فقط هكذا قرر. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بباقي مستحقاته في رأس مال وأرباح عقد الشراكة المبرم مع المدعى عليه بتاريخ 07/09/٢٠١٨م وقدرها (١١٠.٠٦٠) مائة وعشرة آلاف وستون ريالاً فقط، بناء على أن رأس المال هو مبلغ (٦٢.٥٦٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مائة وستون ريال، وأن الأرباح المستحقة عن فترة التشغيل بلغت (٧٧.٥٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مائة ريال وأنه استلم من مستحقاته في العقد مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال فقط وتبقى له مبلغ المطالبة، ولأن المدعي قدَّم سنداً لدعواه نسخة العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه والممهور بختم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليه بحسب بيانات مستخرج سجلها التجاري، كما قدم نسخة الحوالات المالية المصرفية المتعلقة بتسليم رأس مال الشراكة للمدعى عليه والتي تمت عبر حساب الوسيط (...)، كما قدم نسخة من البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليه لصالح المدعي بتاريخ 20/11/2021م والمتضمن بيان المركز المالي لشراكة المدعي وأن المبلغ الباقي له من رأس مال وأرباح الشراكة هو المبلغ محل المطالبة، ولأن المدعى عليه تبلغ بجلسات هذه القضية ولم يحضر، مما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليه في الدفاع عن نفسه أمامها، ويبقى للمدعى عليه الحق في الاعتراض على هذا الحكم وفق الإجراءات المقررة نظاماً باعتباره حضورياً في حقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (110.060) مائة وعشرة آلاف وستون ريالاً فقط، وبالله التوفيق.