حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430082123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022259/1444
رقم الحكم:4430082123
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022259 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430082123 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470022259 لعام 1444 هـ المدعي: عبدلله محمد عبدلله بن عيد المدعى عليه: مؤسسة زهرة نضيد للتجاره لصاحبها احمد عبدلله النفيسي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، بدأت في 07/ 04/ 1423هـ الموافق 18/ 06/ 2002م، بموجب شهادة مضاربة أسهم، حيث دفع المدعي للمدعى عليها مبلغًا قدره 100.000 مائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة: تصنيع وبيع وتجارة التمور، والشركة حاليًا منتهية لتصفية أعمال الشركة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,٠٠٠) مائة ألف ريال؛ استنادًا إلى سند القبض. هذه دعواي. وقد أرفق طي سند القبض رقم (123)، مؤرخ في 07/ 04/ 1423هـ، بمبلغ قدره مائة ألف ريال، على مطبوعات شركة نضيد للتمور الفاخرة، ومذيل بختمها، وكذلك شهادة مضاربة أسهم برقم (1238-01-23)، عدد الأسهم: (10)، مبلغ المساهمة (100.000) ريال، على مطبوعات شركة نضيد للتمور الفاخرة، ومذيلة بتوقيع الطرفين وختم المؤسسة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم 23/02/1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا فأجاب المدعي بالنفي، ثم أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأحال إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وأنه يطلب الحكم له بمبلغ قدره (100.000) المسلم للمدعى عليها لأجل المضاربة به، ولم تعد المدعى عليها المبلغ له، وأن بينته على ذلك سند القبض المؤرخ في 07/ 04/ 1423هـ والمطبوع على أوراقها والمختوم بختم المدعى عليها، والمتضمن استلام المدعى عليها مبلغ قدره (100.000) ريال، وشهادة المضاربة المطبوعة على أوراق المدعى عليها بذات المبلغ والمختوم بختمها هكذا قرر، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس مال المساهمة وقدره (100.000) مائة ألف ريال، وحيث قدم المدعي بينته على الدعوى، والمتمثلة في شهادة المضاربة رقم: (1238)، والصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه زهرة نضيد للتمور، وتضمنت الختم عليها، وسند القبض على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها؛ مما يعني انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وحيث لم تحضر لتقديم ما يثبت سبب عدم إعادة المبلغ للمدعي، إضافة لإثبات قيامها بالأعمال، وبما أنّ الأصل سلامة رأس المال، والبينة في مثل هذه الحالة تقع على عاتق المدعى عليها مع استصحاب تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة زهرة نضيد للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها أحمد عبد الله النفيسي، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي عبد الله محمد عبد الله بن عيد، هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (100.000) مائة ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث